للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتحقق معنى النّيابة بإنابة الأصل ولم يوجد (١)، ألا ترى أنّ شاهد الأصل لو أشهد إنسانًا على شهادته فسمع إنسانًا ذلك منه لا يكون له أن يشهد على شهادته فكذا القاضي (٢)، (فإن شهد مع هذا القاضي وفق (٣) شهادته لم تنفذ) (٣) لما قلنا، (قال ولو أن قاضيًا عزل عن القضاء وقد كان إنسان أقر عنده بحق لرجل (٤) فسأل الطالب القاضي المعزول أن يشهد له على إقرار ذلك الرجل فإنه ينبغي له أن يشهد له على ذلك وتجوز الشهادة ويحكم بها القاضي الذي شهد عنده) لأنه ليس بنائب في الشهادة على الإقرار حتّى يشترط الإنابة ألا ترى أنه لو أقرّ بالحق لإنسان فسمع إنسان آخر إقراره حلّ له أن يشهد على إقراره، (وكذلك لو طلب صاحب الحقّ من القاضي المعزول أن يشهد عند القاضي بالحق له (٥) عليه فإنه يشهد)، لأنّ القاضي عاين السبب الموجب للحق، لأنّ الإقرار موجب الحق (٦) بنفسه من غير أن يتّصل به قضاء القاضي فكان له أن يشهد والله أعلم.

باب ما يكون فيه خَصْمًا وما لا يكون خَصْمًا (٧)

(قال وإذا ادّعى دارًا في يدي رجل فقال الّذي في يديه الدّار (٨) هذه الدار لفلان بن فلان الغائب أودعنيها أو غصبتها منه أو أجرتها (٩) أو ارتهنتها منه لا تندفع عنه الخصومة حتى يقيم البيّنة على ذلك، فإذا أقام البينة (١٠) فلا خصومة بينه وبين المدعي حتّى يحضر فلان الغائب لكن لا يثبت الملك للغائب وقال ابن أبي ليلى تندفع (١١) الخصومة بمجرد قوله من غير بيّنة، وقال ابن شبرمة لا تندفع الخصومة (١٢) وإن أقام البينة) وهي (١٣) مخمسة كتاب الدّعوى وتمامها في الجامع، (قال وكذلك (١٤) لو قال الذي في يديه الدّار ليست لي بيّنة على ما ادّعيت من ملك فلان الغائب أنها داره أودعنيها أو غصبتها منه أو أجرتها (١٥) أو ارتهنتها منه ولكن قد أقررت أنت بها وأقام البينة على إقرار المدّعي بأن الدّار لفلان الغائب فلا خصومة بينهما في ذلك أيضًا حتى (١٦) يحضر الغائب)، لأن الثابت من الإقرار بالبيّنة كالثابت بالمعاينة


(١) وفي س ولم توجد.
(٢) من قوله فكذا القاضي ساقط من س.
(٣) وفي الآصفية وفسر.
(٤) وفي س لرجل بحق.
(٥) وفي س بحق له.
(٦) وفي س موجب للحق.
(٧) لفظ خصمًا ساقط من س.
(٨) لفظ الدار ساقط من س.
(٩) وفي س استأجرتها.
(١٠) لفظ البينة ساقط من س.
(١١) وكان في الأصلين لا تندفع وهو غلط لفظ لا زاده الناسخ سهوًا والصواب تندفع كما في س.
(١٢) لفظ الخصومة ساقط من س.
(١٣) وفي س فهي.
(١٤) لفظ كذلك ساقط من س.
(١٥) وفي س استأجرتها.
(١٦) وفي س بينهما في ذلك حتى إلخ.

<<  <   >  >>