للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو عاين القاضي إقرار المدّعي أن هذا الشيء ملك فلان الغائب لا يكون بينهما خصومة، فكذا (١) إذا ثبت هذا بالبيّنة، (قال ولو قال الذي في يديه الدّار ليس لي بيّنة أن فلانًا أودعنيها (٢) أو أعارني ورهنني وأن ذلك ملك فلان وأنّ هذا المدّعي يعلم أن الأمر هكذا فاستحلفه أنّه لا يعلم ذلك فإن القاضي يستحلفه على علمه بالله ما يعلم (٣) أن فلان بن فلان الفلاني أعار هذا الشيء أو أودعه (٤) أو رهنه أو أجّره) لأن المدّعى عليه يدّعي عليه معنى لو أقر به لزمه فإذا أنكر كان له أن يحلّفه لكن على العلم لأنّه استحلاف على فعل الغير، (وإن (٥) نكل عن اليمين (٦) فلا خصومة بينهما حتّى يحضر الغائب)، قال (ولو كانت دابّة أو ثوبًا أو غُلامًا فقال الذي ذلك في يده هذا لفلان سرقته منه أو انتزعته منه أو وصل إلي ذلك من قبل فلان وهو على ملك فلان وأقام علي ذلك بيّنة (٧) فلا خصومة بينهما) لما قلنا، (وكذلك لو شهد الشهود أن فلانًا الغائب دفعها إلى هذا (٨) وديعة أو عارية أو غصبًا أو إجارةً أو رهنًا لا ندري هي لفلان الغائب أو لا لأنهم (٩) شهدوا أنّ يد هذا يد أمانة وليست بيد خصومة وكذلك لو قالوا رأيناه سرق من فلان ولا ندري هو لفلان أم لا، فهذا كلّه سواء ولا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب) لما قلنا، (قال ولو قال ذلك الذي في يده (١٠) فلان أودعني هذا أو ارتهنته منه أو استأجرته منه فسأله القاضي البينة على ذلك فأقام شاهدين فشهدا أن هذه الدّار أو ذلك الشيء الّذي فى يد المدّعى عليه لفلان الغائب ولم يشهدوا (١١) على عارية أو وديعة ولا شيء ممّا ذكرنا ولا أن ذلك وصل إليه من قبل فلان فهو خصم) لأنهم شهدوا بالملك فيه للغائب لا غيره فكانت هذه الشهادة [بهذه الأشياء] (١٢) قائمة للغائب وليس عنه خصم حاضر، فرق بين البيّنة وبين الإقرار (١٣) فإنّ المدّعي إذا أقرّ أن ذلك ملك فلان الغائب تندفع [عنه] (١٢) الخصومة والفرق أن الإقرار بأنه ملك فلان الغائب إقرار على نفسه فصحّ فثبت أن يد هذا ليست يد (١٤) خصومة، (قال ولو قال المدّعي اشتريتها من فلان الغائب وقال الذي [ذلك] (١٢) في يده (١٥) أودعني ذلك (١٦) أو أعارني أو غصبته أو سرقته منه أو أقر أن


(١) وفي س كذا.
(٢) وفي س أودعني ذلك.
(٣) وفي س لا تعلم.
(٤) وفي س أودع هذا الشيء أو أعاده.
(٥) وفي س فإن.
(٦) لفظ عن اليمين ساقط من س.
(٧) وفي س بيّنة على ذلك.
(٨) كذا في الأصلين وفي س رفع إلى هذا وهو الصواب.
(٩) لفظ لا الأول كان ساقطًا من الأصلين وزيد من س.
(١٠) وفي س ولو قال الذي في يديه.
(١١) وفي س ولم يشهدا.
(١٢) بين المربعين زيادة من س وهذه الأول ساقط من س خط عليه بالمداد.
(١٣) وفي س والإقرار.
(١٤) وفي س بيد خصومة.
(١٥) وفي س في يديه.
(١٦) ذلك ساقط من س.

<<  <   >  >>