(١) كذا في الأصلين والظاهر أنَّه تعديلين. (٢) وفي ص فيكتفي. (٣) وفي س إمَّا شاهد الغربة فلان التقديم بحكم الغربة إنَّما كان نظرًا له كيلا ينقطع من الرفقة والاشتغال بتعديل شهوده يبطل هذا النظر فلا يفيد اهـ. (٤) وفي س وإما شاهدا الأشخاص فلأن القاضي لو اشتغل بالسؤال لهرب الخصم اهـ. (٥) وفي ص ذانك. (٦) وفي س فأسأل. (٧) وفي س لأنَّ فيهما إلزام شيء على الغير وفيما فيه إلزام شيء على الغير لا بل من العدالة وليس في تقديم الغريب وتزكية العلانية إلزام شيء على الغير فرأيه في رد الطينة وافق ما قال شمس الأئمة من قبل ا. هـ. قلت وكان في الأصلين التزام شيء. (٨) وفي س وتبين. (٩) وفي س فإنَّه رآه. (١٠) وفي س يفعله ذلك في وقت قضائه ويجيز.