للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكان التعديل في زمانهم تعديلان (١) تعديل في السر وتعديل في العلانية فالتعديل في السر أنه كان يسأل عن الشهود سرًا من قوم يعرفونهم فإذا عدلوا سأل عنهم في الظاهر من قوم آخرين وعدلهم علانية فيكفي (٢) في شهود العلانية بالسر الظاهر لأنَّه لو اكتفى بتزكية السر جاز إنَّما التعديل ظاهرًا زيادة خبر وتوثق فيكفي فيه بمستور الحال وأما شهود الغربة فما قال الرجل يزعم أنَّه غريب ليقدم سماع خصومته من غير قرعة فيشهد له شاهدان أنَّه غريب لا يسأل عنهما لأن الإشتغال بالتعديل يفوت المقصود فإن المقصود من تقديم الغريب أن لا تفوته الرفقة والاشتغال بتعديل الشهود يفوت ذلك (٣) وأما شهود الأشخاص (٤) فالرجل يدعي على رجل غائب عن المصر حقًا بينه وبين المصر مسافة بعيدة فإن القاضي لا يعديه ولا يشخصه ما لم يقم شاهدين على ذلك ولا يسأل عن ذلك (٥) الشاهدين لأنَّه في الحال لا يلزم بهما حقًا وقال محمَّد بن سماعة أمَّا أنا أسأل (٦) عن شاهدي رد الطينة وشاهدي الأشخاص لأنَّ (٧) في ذلك إلزام شيء على الخصم وهو التأديب والإحضار وهذا موافق لما ذكره شمس الأئمة الحلواني فإنَّه قال يسأل عنهم والله أعلم.

فصل

(قال وأما الهجوم على الخصم إذا توارى في منزله وبين (٨) ذلك للقاضي فقد رآه (٩) بعض أصحابنا) ولم يذكر صاحب الكتاب من قاله وأراد به أبا يوسف فإنَّه كان يفعل (١٠) ذلك


= شاهدي تزكية العلانية لأنَّ القاضي لو اكتفى بتزكية السر كفى ذلك فكان الثَّاني زيادة احتياط فيكتفي بالمستورين اهـ.
(١) كذا في الأصلين والظاهر أنَّه تعديلين.
(٢) وفي ص فيكتفي.
(٣) وفي س إمَّا شاهد الغربة فلان التقديم بحكم الغربة إنَّما كان نظرًا له كيلا ينقطع من الرفقة والاشتغال بتعديل شهوده يبطل هذا النظر فلا يفيد اهـ.
(٤) وفي س وإما شاهدا الأشخاص فلأن القاضي لو اشتغل بالسؤال لهرب الخصم اهـ.
(٥) وفي ص ذانك.
(٦) وفي س فأسأل.
(٧) وفي س لأنَّ فيهما إلزام شيء على الغير وفيما فيه إلزام شيء على الغير لا بل من العدالة وليس في تقديم الغريب وتزكية العلانية إلزام شيء على الغير فرأيه في رد الطينة وافق ما قال شمس الأئمة من قبل ا. هـ. قلت وكان في الأصلين التزام شيء.
(٨) وفي س وتبين.
(٩) وفي س فإنَّه رآه.
(١٠) وفي س يفعله ذلك في وقت قضائه ويجيز.

<<  <   >  >>