للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب العبد يتزوّج وما يلزمه من النفقة

ذكر (عن عامر - رضي الله عنه - في العبد يتزوّج الحرّة فتلد له أولادًا من يجبر على نفقتهم قال عصبة الأم) أراد به نفقة الأولاد لأن الأولاد أحرارا تبعًا لأمهم ونفقة الحرّ لا تجب على العبد، وهذا لأن نفقة الأولاد إنّما تجب باعتبار الحاجة والولد الحرّ إن كان محتاجًا فالعبد أحوج منه، وأمّا نفقة الزوجة فهي (١) على العبد تفرض عليه وتكون في رقبته (٢) وإن كانت المرأة حرة، لأن نفقة المرأة إنما تجب كفاية لها في العقد، والعبد يساوي الحر فيما يجب بالعقد (٣) ومتى لم تجب نفقة الأولاد على الأب تجب على الأمّ إن كان لها مال وإن لم يكن [لها مال] (٤) فعلى من يرث الأولاد من الأقرباء (٥) الأقرب فالأقرب، هذا إذا كانت امرأة العبد حرة (فإن كانت أمة كانت نفقة الزوجة على العبد إن بوّأها المولى معه بيتًا (٦)، وأمّا نفقة الأولاد فهي على مولى الأم) لأنّهم ملكه فكان (٧) نفقتهم عليه (وإن كانت امرأة العبد مدبرة أو أمّ ولد فالجواب فيها كالجواب في الأمة) لا تستحقان النفقة إلَّا بالبيوتة من المولى (وإن كانت امرأة العبد مكاتبة فنفقتها على العبد بوّأها المولى بيتًا أو لم يبوّأها) (٨) لأنَّها حرّة يدًا فصارت كالحرّة الأصليّة، فلا يشترط البيوتة من المولى إنّما هي تبوّي نفسها معه (٩) (وأمّا نفقة الأولاد فإنها (١٠) على الأمّ) لأن ولد المكاتبة دخل (١١) في كتابتها، ألا ترى أنَّه إذا كسب (١٢) كسبًا كان كسبه لها تستعين به على (١٣) أداء بدل الكتابة، فإذا (١٤) كان كسبه لها كان نفقته (١٥) عليها والله أعلم بالصواب.

باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النّفقة من مال المفقود

(قال أبو يوسف رحمه الله المفقود قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - إذا جاءت امرأة المفقود تطلب النّفقة


(١) فهي ساقط من س.
(٢) وفي س تفرض وتكون في ذمته.
(٣) وفي س وفيما يجب لها بالعقد العبد والحر سواء.
(٤) زيادة من س.
(٥) وفي س من الأقرباء.
(٦) قوله المولى معه بيتا ساقط من س.
(٧) وفي س لأنهم مماليك مولى الأم فكانت.
(٨) وفي س لم يبوئ.
(٩) وفي س يعد قوله بوأها متبوأ مع زوجها من غير تبوية المولى كالمرأة الحرة ولا يشترط التبوية من المولى لاستحقاق النفقة.
(١٠) وفي س تكون مكان فإنها.
(١١) وفي س يدخل.
(١٢) وفي س لو اكتسب.
(١٣) وفي س لتستعين على.
(١٤) وفي س وإذا.
(١٥) وفي س كانت نفقته.

<<  <   >  >>