للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كانت ورثته زوجة أو أولاد (١) صغار ذكور وإناث وطلبت المرأة النّفقة لها ولأولادها (٢) وله مال فإن القاضي يأمر بالنّفقة عليهم من ماله من غلّة إن كانت له أو (٣) وديعة عند إنسان أو دين على إنسان بالمعروف) لأنّ المرأة متى ظفرت بجنس حقها كان لها أن تأخذه (٤) فإذا استعانت بالقاضي كان له (٥) أن يعينها على ذلك، فمتى أعطاها النفقة فهو مخيّر (٦) في ذلك إن استوثق منهم بكفيل فحسن وإن لم يأخذ (٧) منهم كفيلًا فهو جائز فرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - بين هذا وبين أخذ الكفيل من الوارث حيث لا يجوز للقاضي أن يأخذ منه كفيلًا (٨)، والفرق بينهما أن هناك أعني في حقّ الوارث لو أخذ كفيلًا، إنما يأخذه نظرًا لوارث آخر عساه يظهر وذلك مجهول، والكفالة للمجهول لا تجوز، أمّا هاهنا فأخذ الكفيل يقع نظرًا للزوج وهو معلوم (٩) وهذا إذا كان النّكاح معلومًا للقاضي أمّا إذا لم يكن (١٠) وللمفقود مال وديعة عند رجل أو دين على (١١) رجل فالقاضي هل يأمرها (١٢) بالإنفاق من الوديعة والدين ذكرنا هذه المسألة في كتاب المفقود وفي كتاب النّكاح في شرح المختصر هذا (١٣) إذا كان ورثة المفقود [زوجة وأولادًا صغارًا ذكور وأناث أما إذا كان ورثة المفقود] (١٤) أخ أو أخت أو عمّ لم ينفق عليهم من ماله شيئًا فرق بين نفقة الزّوجة والأولاد والوالدين وبين نفقة المحارم، والفرق أن نفقة الزّوجة والأولاد والوالدين متّفق عليها فلم


(١) وفي س زوجة له وأولاد.
(٢) وفي س فطلبت النفقة لها وأولادها.
(٣) وفي س إن كانت أو.
(٤) وفي س أن تأخذ.
(٥) وفي س كان للقاضي.
(٦) وفي س فهو يتحيز.
(٧) وفي س وإن لم يستوثق.
(٨) قوله منه كفيلًا ساقط من س.
(٩) وفي س والفرق أن ثمة لو أخذ نظر الوارث آخر وذلك مجهول فتكون كفالة للمجهول والكفالة للمجهول باطلة أما هاهنا لو أخذ أخذ نظر للزوج لأنه يحتمل أنه استوفت نفقتها مرة أو اعترض عليها ما يوجب سقوط نفقتها والزوج معلوم فتكون كفالة للمعلوم.
(١٠) وفي س عند القاضي أما إذا لم تثبت.
(١١) وكان في الأصلين عند وفي س على وهو الصواب.
(١٢) وفي س يأمره.
(١٣) وفي س المختصر الكافي وهذا.
(١٤) زيادة في الآصفية وس أن فيها زوجة وأولادها صغارًا ذكورًا وإناثًا منصوب كلها.

<<  <   >  >>