(٢) وفي س فطلبت النفقة لها وأولادها. (٣) وفي س إن كانت أو. (٤) وفي س أن تأخذ. (٥) وفي س كان للقاضي. (٦) وفي س فهو يتحيز. (٧) وفي س وإن لم يستوثق. (٨) قوله منه كفيلًا ساقط من س. (٩) وفي س والفرق أن ثمة لو أخذ نظر الوارث آخر وذلك مجهول فتكون كفالة للمجهول والكفالة للمجهول باطلة أما هاهنا لو أخذ أخذ نظر للزوج لأنه يحتمل أنه استوفت نفقتها مرة أو اعترض عليها ما يوجب سقوط نفقتها والزوج معلوم فتكون كفالة للمعلوم. (١٠) وفي س عند القاضي أما إذا لم تثبت. (١١) وكان في الأصلين عند وفي س على وهو الصواب. (١٢) وفي س يأمره. (١٣) وفي س المختصر الكافي وهذا. (١٤) زيادة في الآصفية وس أن فيها زوجة وأولادها صغارًا ذكورًا وإناثًا منصوب كلها.