(٢) وفي س هكذا ذكرها هنا قال بعض مشائخنا هذا قول أبي يوسف اهـ. (٣) وفي س هكذا ذكر وقال بعض مشائخنا هذا قول أبي يوسف. (٤) وفي س بعد قوله بعتقه أن لا يدخل هذه الدار وإن دخلها فهو أيضًا على هذه الوجوه الأربعة -قلت فما هاهنا في النسختين وهو ليس بصواب والصواب فهو-. (٥) وفي س بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثًا بهذه اليمين التي ادعت ولا هذه الأمة حرة بما ادعت من يمينك فإذا حلف على ذلك فقد أتى على ما يريد -قلت ثم ذكرت شرح القول بمعنى ما يأتى معنا في المتن. (٦) وفي س وهذا يؤيد قول أولئك المشائخ أن المذكور قول أبي يوسف اهـ. (٧) وفي س قال ولو أن رجلًا باع من رجل جارية ثم اختلفا في الثمن فقال البائع بعتك بألفين وقال المشتري اشتريتها منك بألف يتحالفان ويترادان ويبدأ في التحالف بيمين المشتري اهـ.