للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليمين ففي الوجه الثاني يحلف (١) بالله ما هذه المرأة بائن منك بثلاث تطليقات على ما ادّعت) هذا جواب ظاهر الرواية (وقال أَبو يوسف رحمه الله أحلفه على السبب بالله ما حلفت بطلاقها ثلاثًا أن لا تدخل هذه الدار وما دخلت هذه الدار بعد اليمين وأما في الوجه الثالث فيحلفه بالله ما دخلت هذه الدار بعد ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثًا أن لا تدخلها) وهذا قول أبي يوسف رحمه الله (٢) أما في ظاهر الرواية فإنه يحلفه على الحاصل كما ذكرنا في الوجه الثاني لأنه يجوز أن يكون حلف بطلاقها ثم أبانها بواحدة وانقضت عدتها ثم دخل الدار حتَّى انحلَّت اليمين لا إلى جزاء ثم عادت المرأة إليه فلا يمكنه أن يحلف ما دخلت الدار بعد اليمين لأنه قد دخلها (وأما في الوجه الرابع قال أحلفه بالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثًا أن لا تدخل هذه الدار قبل أن تدخلها) وهذا أيضًا قول أبي يوسف رحمه الله (٣) فأما جواب ظاهر الرواية فإنه يحلف على الحاصل كما ذكرنا لأنه يجوز أن يكون قد حلف ثم أبانها ثم دخل الدار ثم عادت إليه فلا يمكنه الحلف على أنَّه لم يدخلها بعد اليمين فلو حلف كان ذلك حيفًا عليه وأنه لا يجوز قال في الكتاب (وكذلك عبدًا وأمة ادّعى أحدهما على مولاه أنَّه حلف بعتقه) وهو مثل الطلاق (٤) (إلَّا أن يعرض الزوج أو المولى بشيء فيحلف على الحاصل بالله ما (٥) في هذه الأمة حرة بما ادّعت من يمينك هذه وكذلك في الطلاق) وهذا يظهر لك أن ما ذكره الخصاف في الوجه الثالث والرابع (٦) قول أبي يوسف رحمه الله لأنه يعتبر التعريض وعدمه فأما في جواب ظاهر الرواية لا يعتبر ذلك على ما تقدم في غير موضع.

فصل

ذكر (المتبايعين (٧) إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ويبدأ بيمين المشتري) وفيه كلام


(١) وفي س يحلف في ظاهر الرواية على الحاصل بالله إلخ.
(٢) وفي س هكذا ذكرها هنا قال بعض مشائخنا هذا قول أبي يوسف اهـ.
(٣) وفي س هكذا ذكر وقال بعض مشائخنا هذا قول أبي يوسف.
(٤) وفي س بعد قوله بعتقه أن لا يدخل هذه الدار وإن دخلها فهو أيضًا على هذه الوجوه الأربعة -قلت فما هاهنا في النسختين وهو ليس بصواب والصواب فهو-.
(٥) وفي س بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثًا بهذه اليمين التي ادعت ولا هذه الأمة حرة بما ادعت من يمينك فإذا حلف على ذلك فقد أتى على ما يريد -قلت ثم ذكرت شرح القول بمعنى ما يأتى معنا في المتن.
(٦) وفي س وهذا يؤيد قول أولئك المشائخ أن المذكور قول أبي يوسف اهـ.
(٧) وفي س قال ولو أن رجلًا باع من رجل جارية ثم اختلفا في الثمن فقال البائع بعتك بألفين وقال المشتري اشتريتها منك بألف يتحالفان ويترادان ويبدأ في التحالف بيمين المشتري اهـ.

<<  <   >  >>