للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مرات فكأنّ هذا ليس بلازم لكن الأولى فعله وهذا كما في حق المرتد الأولى أن يمهله ثلاثة أيام فلو لم يمهله وقتله في اليوم الأول جاز كذلك هاهنا.

فصل

(فلو (١) عرض عليه اليمين مرة فأبى أن يحلف ثم عرضها عليه ثانيًا فقال نعم أنا أحلف فقال له قل والله فقال لا أحلف فإنّ القاضي يحتسب عليه بالمرة الأولى وبالثانية التي قال فيها نعم أحلف ثم أبى وبالثالثة فإن حلف وإلّا ألزمه المال) لأنّه لما لم يحلف في الثانية لم يبطل عرض اليمين فيها وهو بمنزلة المرتد إذا عرض عليه الإسلام في اليوم الأول فأبى أن يسلم فلما عرض عليه في اليوم الثاني قال نعم أسلم ولم يسلم ثم عرض في اليوم الثالث فأبى أن يسلم فإنّه يحتسب عليه باليوم الثاني وقوله فيه نعم أسلم لا يبطل ذلك العرض لأنّه لم يسلم فرق بين هذا وبين مسألة ذكرها في هذا الباب بعد هذا (و) هي (٢) إذا امتنع عن اليمين فعرض عليه ذلك مرة فأبى أن يحلف فلما عرض الثانية والثالثة كلّم المدعي وسأله أن يؤخره يومه ذلك فأخره ثم أعاده في مجلس آخر فإنّه يستقبل عرض اليمين عليه ثلاث مرات ولا يعتد عليه تلك المرة التي كان قبل ذلك) والفرق إنّ عرض اليمين إنما يبقى معتبرًا متى بقي (٣) حق المدعي في اليمين وفي المسألة الأولى بقي حق المدعي في اليمين فإنّه بقوله نعم أنا أحلف لا يزول عنه استحقاق اليمين فبقي غرض اليمين عليه معتبرًا فبقي نكوله تلك المرة معتبرًا أيضًا وليس كذلك في هذه المسألة فإنّ حقه في اليمين لم يبق لأنّه لما أهمله (٤) فقد أسقط حقه في اليمين للحال فلم يبق عرض اليمين معتبرًا فلذلك يحتاج إلى العرض ثلاث مرات مستقبلة.


(١) لفظ هذه المسألة في س كما يأتي فإن قال في المرة الأولى لا أحلف ثم قال في المرة الثانية احلف فلما قال له القاضي قل والله قال لا أحلف ثم قال له في المرة الثالثة لا أحلف فإن القاضي يحسب ذلك كله عليه الأولى والثانية فيقضي عليه لأن بقوله في المرة الثانية أحلف لم يصر موفيًا حقه في اليمين فيحتسب به ألا ترى أن المرتد إذا أمهل ثلاثة أيام فقال في اليوم الأول لا أسلم ثم قال في اليوم الثاني أسلم ثم قال في اليوم الثالث لا أسلم فإن القاضي يحتسب الكل ويقتله في اليوم الثالث كذا هاهنا اهـ.
(٢) وفي س وهو أن المدعى عليه إذا استمهل ثلاثة أيام من المدعي بعد ما قال في المرة الأولى لا أحلف ثم جاء بعد مضي المدة وأبى اليمين فإن النكول المتقدم لا يعتبر ويستقبل القاضي عرض اليمين عليه ثلاث مرات اهـ المتن.
(٣) وفي س بعد قوله معتبرًا إذا بقي الاستحلاف حقًا مستحقًا للمدعي ففي المسألة الأولى بقي حقًا مستحقًا للمدعي فبقي عرض اليمين مفيدًا معتبرًا وفي هذه المسألة لم يبق حقًا مستحقًا للمدعي في مدة المهلة فلا يبقى عرض اليمين معتبرًا اهـ.
(٤) كذا في الأصل وفي ص لما أمهله وهو الصواب.

<<  <   >  >>