للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التوكيل كان للموكل أن لا يعطي كفيلًا بنفسه لأنّ له وكيلا يخاصم عنه وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - فالتوكيل بغير رضاه لا ينفذ فيكون له أن يطالبه بإعطاء كفيل بنفسه (١) فيكون تأويل ما ذكره صاحب الكتاب أنّه قولهما أو إن كان قول الكل فهو محمول على ما إذا تراضيا على التوكيل (ثم إذا وكل وكيلًا بالخصومة أخذ من الوكيل كفيلًا بنفسه) لأنّه يحتاج إلى ذلك حتى يحضره فيثبت عليه الحق وقد يجوز أن الوكيل يغيب نفسه كما جاز ذلك في حق الأصيل فيؤخذ منه كفيل (٢).

فصل

(فلو قال في الدين أنا أقيم وكيلًا في خصومته ولا أعطيه كفيلًا بالمال (٣) لم يقبل القاضي ذلك منه) لأنه (٤) يمكن المدعي الوصول إلى حقه بذلك فإنه إذا أثبت المال لا يقدر على مطالبة الوكيل به فيقال له اتبع صاحبك فيصير حقه حينئذٍ تأديًا (قال فإن (٥) قال أنا أعطيه (٦) كفيلًا بالمال ولا أعطيه كفيلًا بنفسي والمسألة على حالها (٧) لم يقبل ذلك منه أيضًا) لأنّه (٨) وإن أخذ كفيلًا بالمال لا يقدر على الإثبات لأن ذلك إنما يكون على الخصم وقد ذكرنا هذا في أول الفصل الذي قبل هذا (قال إلّا أن يشاء الطالب ذلك) لأنه حقه (فله أن يفعل فيه ما يشاء مسألة (٩) فلو قال أنا أعطيه وكيلًا بالخصومة وكفيلًا بالمال وهو


(١) وتعبير س لقول الإمام هذا وأما على قول أبي حنيفة التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز فبقي حضور الموكل مجلس القاضي حقًا للمدعي فيجبره على إعطاء الكفيل بنفسه -قلت وليس فيها قوله فيكون تأوبل ما ذكره إلخ إلى الفصل-.
(٢) وفي س فإذا جاز توجهت الخصومة على الوكيل وسقطت المطالبة عن المطلوب وإنما يطالب الوكيل بإعطاء الكفيل دون الموكل.
(٣) وفي س قال وأما في دعوى الدين فإن قال المدعى عليه أن أقيم له وكيلًا في خصومته فيأخذ من الوكيل كفيلًا ولا أقيم أنا كفيلًا -قلت وليس فيها فصل-.
(٤) وعبارة س فيها طول وزيادة وهي لأن المدعي إن أثبت حقه بالبينة على الوكيل لا يمكن الاستيفاء من الوكيل وحق المدعي في شيئين في إثبات الدين وفي الاستيفاء وهاهنا بإعطاء الوكيل إن تمكن المدعي من الإثبات لم يتمكن من الاستيفاء فلا يحصل النظر له.
(٥) وفي ص فلو مكان فإن.
(٦) وفي س أنا أقيم له كفيلًا لخ.
(٧) وفي س بحالها.
(٨) وفي س لأنه لا يتوصل إلى الاستيفاء إلا بعد إثبات الدين ولا يمكنه الإثبات على الكفيل -قلت وما بعد الدليل ساقط منها-.
(٩) وفي س وكذلك إن كان المال ثابتًا فقال المطلوب أنا أعطي كفيلًا بالمال ولا أعطي كفيلًا بنفسي وإلى =

<<  <   >  >>