للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

(قال (١) أبو يوسف رحمه الله في الإملاء إذا شهد الرجلان للرجل (٢) بحق فقال المشهود عليه بعدما شهدا هما عدلان لم يجتن القاضي بذلك [ولم يحكم بشهادتهما] (٣) حتى يسأل عنهما) لم يجعل (٤) تعديل المشهود عليه تعديلًا في هذه الرواية عن أبي يوسف رحمه الله ووجه ذلك أن في زعم المشهود له وزعم الشهود أنّ المشهود عليه كاذب في الإنكار فيكون فاسقًا وتعديل الفاسق لا يقبل وقد نص علي ذلك في أول الباب على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حيث قال على قول من يرى المسألة عن الشهود يعني على قولهما وهكذا نص فى الجامع الصغير في كتاب القضاء ووجه ذلك قد ذكرنا في ظاهر الرواية أنّ تعديله يعتبر والاعتماد على هذا وتأويل ما ذكرنا في أول الباب ما ذكرنا وذكر الأستاذ (٥) في شرح الجامع الصغير أنّه لو سكت عن الإقرار والإنكار وقال هم عدول يقبل تعديله بالإجماع ثم أنّ أبا يوسف رحمه الله على هذه الرواية فرّق بين قولهم هم عدول إذا لم يزد عليه وبين قوله صدقا فيما شهدا به عليَّ أو قال هما صادقان في شهادتهما هذه أو شهدا بالحق أو حق ما شهدا به عليَّ فإنَّ القاضي يلزمه ذلك لأنّ هذه الألفاظ إقرار منه فيحكم عليه بحكم الإقرار لا بالشهادة والله أعلم.

باب الملازمة في الدين (٦)

ذكر (عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب -رضي الله عنهما- أنّه تقاضى ابن أبي حدرد - رضي الله عنه - دينًا له (٧) عليه فمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ملازمه (٨)


(١) وفي س قال وقال إلخ وليس فيها فصول.
(٢) وفي س رجلان لرجل على رجل.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) لفظ الشرح في س أبو يوسف رحمه الله لم يعتبر تعديل المشهود عليه وهكذا نص على قوله وقول محمد في أول الباب فعلى قول من يرى السؤال لا يجتزي بذلك يعني على قولهما وهكذا نص في الجامع الصغير ووجه التأويل ما قلنا وإن قال شهدا علي بالحق أو قال الذي شهدا به علي من هذه الشهادة حق أو قال صدقا عليّ فيما شهدا به فإنّ القاضي يحكم عليه بقوله لأنّ هذا إقرار منه أنّ الحق واجب عليه فيقضي بإقراره والله أعلم.
(٥) هكذا هو في الأصلين ولم يذكر في س كما علمت من عبارته التي مرت فوق والمراد من الأستاذ الشارح الإمام الصدر الشهيد وهو من مقولات بعض تلاميذه الذي روى عنه الشرح ونظير هذا كثير من كتب المتقدمين من مقولات الرواة في أصول مشائخهم.
(٦) لفظ في الدين ساقط من س.
(٧) وفي س ماله عليه.
(٨) وفي س يلازمه.

<<  <   >  >>