للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحبس وغيره سواء أما إذا لم يكن له من يعالجه (١) يخرجه لأنَّه يخاف (١) عليه الهلاك في هذه الحالة والمستحق هو الزجر لا الإهلاك (مسألة قال (٢) محمَّد في ملازمة المرأة آمر الطالب أن يلزمها (٣) بامرأة يجعلها معها) وذلك لأنَّ الملازمة أن يكون مع الغريم يدور حيث ما دار فلو فعل ذلك مع المرأة لخلا بها وهي غير محرم فلا يجوز لكنَّه يأمر امرأة أمينة بأن تلازمها وتكون معها أناء الليل والنهار مسألة (٤) وقال محمَّد إذا خفت على الرجل أن يفر من حبسي حولته إلى حبس اللصوص إذا لم أخف عليه منهم) وذلك لأنَّه محتاج إلى إيصال الحق إلى مستحقيه فيفعل ذلك بأي طريق أمكن ولهذا قلنا إذا عجز عن إحضار الخصم كان له أن يستعين بالوالي في إحضاره وكذلك إذا عجز عن حفظه كان له أن يستعين بالوالي في حفظه (لكن هذا إذا كان لا يخاف عليه منهم أما إذا خاف عليه بأن كان بينه وبين بعضهم عداوة فإنَّه لا يحوله لأنَّه يتوهم هلاكه والهلاك غير مستحق.

فصل

(قال (٥) ولا أمنع من حبسه من أن تدخل عليه جاريته فيطأها إن كان له هناك موضع) لأنَّ الوطء اقتضاء شهوة الفرج كالأكل اقتضاء شهوة البطن وذلك (٦) لا يمنع عن المحبوس


(١) كذا في الأصلين والظاهر أن الصواب نخرجه ونخاف بصيغة المتكلم والقائل الإمام محمَّد كما يدل عليه سياق العبارة والله تعالى الحكم.
(٢) ولفظ س لهذه المسألة قال وإن كان الرجل لرجل على امرأة فإن المدعي لا يلازمها لأن تفسير ملازمتها أن يدور معها أينما دارت ولا يحبسها في موضع فإذا كان كذلك فيخلوها والخلوة بالأجنبية حرام لكن يبعث معها أمينة من أمناء النساء جارية أو امرأة حتَّى تلازمها فتدور معها حيث ما دارت.
(٣) كذا في الأصلين والصَّواب أن يلازمها.
(٤) وفي س وإذا خاف القاضي على الرجل المحبوس في السجن أن يفر من حبسه حوله إلى حبس اللصوص إن كان لا يخاف عليه لينضجر منهم لأنَّ القاضي محتاج إلى حفظه فإذا كان يخاف منه الفرار من السجن حوله إلى سجن اللصوص إلَّا ترى أن في الابتداء لما احتاج إلى إحضاره لحبسه فمتى تعذر عليه الإحضار برجالته يستعين في إحضاره بالوالي كذا هنا لكن هذا إذا كان لا يخف عليه الهلاك منهم أما إذا كان يخاف لما بينه وبين اللصوص عداوة وعرف أنَّه لو حوله إليهم لقصدوه لا يحول لأنَّ فيه إهلاكه وما استحق عليه الهلاك.
(٥) وفي س قال والمحبوس في السجن لا يمنع جاريته من أن تدخل عليه في السجن فيطأها إن كان له هناك موضع لأنَّ الوطئ قضاء شهوة الفرج وهو غير ممنوع عن قضاء شهوة البطن فكذا لا يمنع عن قضاء شهوة الفرج لكن هذا إذا كان هناك موضع الخلوة إمَّا إذا لم يكن لا يمكنه أن يجامع فيما بين الرجال المحبوسين في السجن اهـ.
(٦) وفي ص ذاك.

<<  <   >  >>