(٢) وفي س بكذا وكذا من المال أو قضيت لي عليه بضيعة كذا وكذا أو بدراهم أو بحق من الحقوق فلم يذكر إلخ. (٣) وفي س يشهدون عنده أنه أشهدهم أنه قضى لهذا المدعي على هذا الذي معه بالحق الذي ادعاه قال أبو يوسف لا ينفذ ذلك ولا يحكم به روي عنه إلخ وقال محمد ينفذ ذلك ويحكم به وهو قول إسماعيل إلخ. (٤) وفي س هنا أربعة فصول الفصل الأول هذا اهـ قلت ولم يذكر ما بعده إلى قول محمد. (٥) وفي س محمد يقول أجمعنا أن الشهود لو شهدوا على قضية عند قاض آخر فإن القاضي الآخر ينفذ القضية ويحكم بهذه الشهادة فكذا إذا شهدا على قضية عنده لأن البينة في الموضعين جميعًا قامت على السبب الموجب للحق وهو القضاء اهـ. (٦) وفي س وأبو يوسف يقول أجمعنا على أن الشهادة دون القضاء والرجل إذا تحمل شهادة ثم نسي فشهد شاهدان عنده أنك تحملت هذه الشهادة وكنا حضورًا هناك لا يسعه أن يشهد بقولهما فأولى أن لا يجوز القضاء بقولهما إذا لم يذكر ذلك. (٧) بين المربعين زيادة من الآصفية وس. (٨) وفي س إذا وجد شهادة شهود في ديوانه وهو مختوم بختمه مكتوب بخطه أو بخط نائبه لكن لم يذكر تلك الشهادة عند أبي حنيفة لا يقضي بتلك الشهادة وعندهما يقضي وكذا على هذا إذا وجد سجلًا في ديوانه =