للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك) هل يقضي بها (قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يقضي بذلك ما لم يعلمه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يقضي وكذلك لو وجد قضاءه في ديوانه وسجلّه المتضمن للقضاء وفيه خطه أو خط نائبه ولم يتذكر ذلك) فهو على هذا الاختلاف (و) الفصل الثالث (المحدث (١) إذا وجد خطه وسماعه ولم يتذكر وقت السماع هل تجوز له الرواية) فهو على هذا الاختلاف عند أبي حنيفة لا وعندهما يجوز). الفصل الرابع (الشاهد إذا وجد خطه مكتوبًا على صك (٢) ولم يتذكر وقت تحمل الشهادة لم يذكر هذا الفصل في الكتاب واختلف المشائخ فيه قال الفقيه أبو الليث والقاضي المنتسب إلى استيجاب وهو على هذا الاختلاف المذكور وقال بعض المشائخ هو على الاتفاق ولا يحل له أن يشهد ما لم يذكر وقت التحمل وكيفيته وقال (٣) شمس الأئمة الحلواني هو على الاختلاف كما ذكره الفريق الأول. وقال شمس الأئمة السرخسي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة في هذا الفصل إنّه لا يسعه أن يشهد وفي قول محمد يسعه ذلك وإنّما اختلفا لاشتباه لفظ الخصاف فإنه قال في المسألة الأولى وهي القاضي إذا شهد عنده شاهدان على قضيته (٤) ولم يتذكرها في قول أبي يوسف (٥) وأما


= مختومًا بختمه مكتوبًا بخطه أو بخط نائبه فيه قضاؤه أو كتب في آخره بخطه إني قضيت بهذه القضية وأنفذت القضاء بذلك ولم يذكر عند أبي حنيفة لا يمضي حتى يتذكر وعندهما يمضي.
(١) وفي س والفصل الثالث في رواية الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد سماعه مكتوبًا في موضع لكنه لا يذكر ذلك عند أبي حنيفة لا يحل له أن يروي إذا لم يحفظ لأن الشرط عند أبي حنيفة لحل الرواية أن يحفظ الحديث عن ظهر القلب من حين سمع إلى أن يروي وعندهما يحل له أن يروي إذ عندهما هذا ليس بشرط.
(٢) وفي س في صك في يدي رجل لكنه لا يذكر الشهادة اختلف المشائخ فيه منهم من قال وهو الفقيه أبو الليث والقاضي المنتسب إلى اسبيجاب أنه على هذا الخلاف ومنهم من قال لا يجوز بالاتفاق.
(٣) وفي س وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني قول أبي يوسف مع محمد كما قال الفقيه أبو الليث وغيره من أولئك المشائخ وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة فكان المخالف في هذه المسألة محمد وحده وإنما اختلف المشائخ لاشتباه لفظ صاحب الكتاب فإنه قال وفي قول أبي يوسف هذا لا يشبه قضية القاضي نعني إذا رفع إلى قاضي آخر ولا يشبه ما في ديوان القاضي ما لم يذكره وإنما هو بمنزلة شهادة لا يقوم بذلك إلّا أن يذكره والشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني حمل هذا على ما إذا تحمل الشهادة ثم نسي وشهد شاهدان أنك تحملت هذه الشهادة والشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي حمل هذا على ما إذا وجد خطه مكتوبًا في صك وهو لا يذكر الشهادة والأول أظهر فعلى قول هؤلاء هما لا يحتاجان إلى الفرق بين الفصل الرابع وبين الفصل الثاني وعلى قول أولئك الذين قالوا لا يحل بالإجماع يحتاجون إلى الفرق وعلى قول الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وأبو يوسف يحتاج إلى الفرق وهو أنه إنما يكون في خريطة القاضي وتحت ختمه يؤمن فيه الزيادة والنقصان وأما الصك بكون في يد الخصم فلا يؤمن عليه الزيادة والنقصان اهـ.
(٤) وفي الآصفية قضية.
(٥) كذا في الأصلين والظاهر أن هنا سقوط بعض العبارة كما يفهم من س.

<<  <   >  >>