للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما رفع إليه من حكمه وهو لا يعرفه ولا يتذكره فهو بمنزلة شهادته لا يقوم بذلك إلّا أن يذكره قال شمس الأئمة السرخسي أراد بشهادته التي شبه بها شهادته التي وجدها مكتوبة على الصك وهو لا يتذكر وقت التحمل وهو الفصل الرابع فيكون قول أبي يوسف فيه مع قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال شمس الأئمة الحلواني أراد بالشهادة إذا شهد عنده اثنان أنّه تحمل الشهادة ولم يتذكر ذلك فإنه لا يسعه أن يشهد بذلك وهو فصل مجمع عليه ذكرناه حجة لأبي يوسف على محمد في الفصل الأول من الفصول الأربعة ومتى كان كذلك بقي الفصل الرابع وهو ما إذا رأى شهادته على الصك مكتوبة ولم يتذكر على الاختلاف ثم على قول من جعل الفصل الرابع على الاختلاف لا حاجة إلى الفرق لهما أما من قال هو على الاتفاق فيحتاج إلى الفرق لأبي يوسف ومحمد بينه وبين ما وجده القاضي في ديوانه وكذلك على قول شمس الأئمة السرخسي يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف ووجهه أن ما كان في ديوان القاضي فهو تحت ختمه وفي يده فيأمن فيه عن الزيادة والنقصان وليس كذلك الصك لأنه في يد غيره فلا يأمن فيه عن الزيادة والنقصان فلذلك افترقا والله أعلم بالصواب (مسألة إذا عاين القاضي (١) سبب حق على إنسان وعلم ذلك بنفسه فهذا على وجوه ثلاثة أما إن علم ذلك


(١) وفي س ثم القاضي إذا علم بوجوب حق لإنسان على إنسان فهذا على ثلاثة أوجه أما إن علم قبل تقلد القضاء أو علم بعد ما قلد القضاء في المصر الذي هو قاض فيه في مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء أو علم بعد تقلد القضاء في غير المصر الذي هو قاض فيه ففي الوجه الأول عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يقضي بذلك العلم وعندهما يقضي وفي الوجه الثاني يقضي في حقوق العباد ما ثبت مع الشبهات وما يسقط كالقصاص وحد القذف ولا يقضي في الحدود الخالصة لله تعالى نحو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر لأن في حقوق الله تعالى كل واحد من آحاد المسلمين يساوي القاضي ثم غير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة الحد فكذا القاضي إلّا في السكران فإنه إذا وجده سكرانًا أو رجلا به أمارات السكر فإنه ينبغي أن يعزره لأجل التهمة ولا يكون ذلك حدًا وفي ذلك الوجه الثالث نحو ما خرج من المصر الذي هو فيه قاض لتشييع جنازة أو خرج إلى ضيعة له فعلم سبب الحق فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الوجه الأول واختلف المشائخ في هذا الوجه على قول أبي حنيفة قال بعضهم هذا إذا لم يكن مقلدًا على القرى أما إذا كان مقلدًا على القرى ينفذ وهذا يدل على أن الوالي إذا قلد رجلًا قضاء كورة كذا فإنه لا يصير قاضيًا في سواد تلك الكورة ما لم يقلد الكورة ونواحيها ويكتب في رسمه ومنشوره أنه قلده قضاء كورة كذا ونواحيها فإذا خرج إلى تشييع الجنازة أو إلى ضيعة فأحاط علمه بشيء جاز له أن يقضي بعلمه عند أبي حنيفة وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني وقال بعضهم لا يجوز له أن يقضي بذلك العلم سواء كان مقلدًا على القرى أو لم يكن فعلى هذا القول جعل المصر شرطًا لنفاذ القضاء لأنه من أعلام الدين كالعيدين والجمعة فإذا كان شرطًا فالقاضي استفاد العلم في موضع لا يتمكن من القضاء فصار بمنزلة سائر الرعايا فلا يقضي بهذا العلم وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وجعل هذا القول جواب ظاهر الرواية وجعل ذلك القول جواب رواية النوادر وأشار محمد بن الحسن =

<<  <   >  >>