(٢) وفي س قال. (٣) وفي س قتلًا. (٤) وفي س أو شيئًا من الجراحات لا قصاص فيه يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل اهـ. (٥) وفي س لأن هذا الدعوى ودعوى المال سواء فكما أن في دعوى المال يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فكذا في جراحة الخطأ وقتل الخطأ اهـ. (٦) وفي س قال وإن ادعى سرقة لا يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل في حق القطع لأنه خالص حق الله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ لكن يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام بالمال المسروق إذا ادعى المسروق منه قبله المال الذي سرق. (٧) وفي س قال مكان فصل. (٨) وفي س وكل لك شيء يجب فيه التعزير مثل الحر يقذف العبد أو الحر يشتم الحر شتيمة يجب فيها التعزير فيقول الطالب لي بينة حاضرة فخذ لي منه كفيلًا يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام لأن التعزير حق العبد يسقط بعفوه ويستحلف فيه ويثبت مع الشبهات حتى يثبت بشهادة النساء مع الرجال فيجبر على إعطاء الكفيل فيه كالأموال اهـ. (٩) وفي ص مسألة وفي س قال مكان فصل. (١٠) وفي س ولو أن المدعي أقام البينة على المدعى عليه بحق من الحقوق والقاضي لا يعرف الشهود فقال المدعي للقاضي خذ لي منه كفيلًا إلى أن تسأل عن شهودي فإن القاضي يأمره بإعطاء الكفيل فإن أعطاه كفيلًا فقال المدعي لا أرضى بهذا فإنه ليس ثقة فإن القاضي يأخذ له منه كفيلًا ثقة لأن التكفيل إنما =