(٢) وفي س كحد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ إذا قدمه فقال الذي قدمه لي بينة حاضرة وطلب منه كفيلًا لا يجبر اهـ قلت وهذا مكان قوله لا يؤخذ فيها كفيل. (٣) ولفظ دليلهما في س مهما يقولان بأن القصاص محض حق العبد وفي حد القذف حق العبد أيضًا ولهذا شرط فيه الدعوى والمدعي يحتاج إلى أن تجمع بين الشهود عن المطلوب وربما يخفي المطلوب نفسه فيحتاج الطالب إلى أن يأخذ منه كفيلًا ليتوصل به إلى المطلوب فيثبت حقه بالبينة. اهـ (٤) وفي س مشروعة. (٥) وفي س والحد والقصاص بنيا على الدرء فلا تليق الكفالة به. (٦) وفى س تعبير المسألة مثل ما يأتي قال فإن شهد على المطلوب شاهد عدل حبسه القاضي لأنه تم أحد شطري الشهادة وهي العدالة ولو تم العدد وانعدمت العدالة ثبتت التهمة حتى وجب الحبس فكذا إذا تمت العدالة وانعدم العدد هذا قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا يحبسه لأن عند أبي حنيفة القاضي لا يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فإذا شهد بالقصاص أو بالقذف رجل واحد عدل يحبسه وعندهما يجبر لي إعطاء الكفيل وإذا شهد واحد عدل لا يحبسه. (٧) وفي س لما قلنا بدل هذه العلة لأن العلة فيها مرت قبل كما نقلتها. (٨) وفي ص لا يكفله في كلا الحرفين والصواب ما في المتن يدل عليه قول س لا يجبره وإن كان لما في ص وجه. (٩) زاد في س وهو مجهول.