للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها ما لم تعاد البينة سواء تذكر ذلك أو لم يتذكر) أما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فلا يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين الإقرار والقضاء وهما يحتاجان إلى الفرق (١) ووجهه أن الشهادة لا توجب الحق بنفسها بل متى اتصل بها قضاء القاضي صارت حجة موجبة قبيلة مقتضاه (٢) فإذا عزل قبل القضاء بها بطل ذلك السماع وليس كذلك الإقرار فإنّه يوجب بنفسه فكان باقيًا على ما هو عليه والله أعلم بالصواب.

باب القاضي ترفع إليه قضية قاضٍ آخر

مما ينفذها (قاض (٣) رفعت إليه قضية قاض آخر) فهذا على ثلاثة أوجه (إما أن يكون جورًا بأن كانت مخالفة للكتاب أو للسنة أو لإجماع الأمة أو كانت في محل الاجتهاد كما اختلف فيه العلماء أو كانت بقول واحد خالف الجمهور وقوله مهجور غير مأخوذ به ففي الوجه الأول قضاء الأول باطل وليس للثاني إمضاؤه) حتى لو أمضاه ثم رفع إلى قاضٍ ثالث فعلى الثالث إبطاله ولا يلتفت إلى إمضاء الثاني لأن ما خالف الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة


(١) وفي س والفرق أن البينة لا توجب الحق بنفسها وإنما توجب باتصال القضاء بها ولم يوجد قضاء فصار تقليد هذا القاضي بعد ذلك وتقليد قاضي آخر سواء ولو قلد قاض آخر لا يسعه أن يقضي بتلك البينة حتى يستقبل الخصومة ويعيد البينة فكذلك هذا والله أعلم.
(٢) كذا في الأصل وكذا في الآصفية غير منقوط ولا يظهر مقصوده إلا أن يكون من قبيل المقتضي فصحف والله أعلم.
(٣) وفي س قال وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه ويحكم بها واعلم أن قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي لا تخلو من ثلاثة أوجه أما أن يكون جورًا بخلاف الكتاب والسنة أو إجماع العلماء أو تكون في محل الاجتهاد أي اجتهد فيه العلماء أو بقول مهجور ففي الوجه الأول فالقاضي الذي رفعت إليه القضية ينقضها ولا ينفذها حتى لو نفذها ثم رفع إلى قاضٍ ثالث فالثالث ينقضها لأنه متى خالف الكتاب والسنة أو الإجماع كان باطلًا وضلالًا والباطل لا يجوز الاعتماد عليه فعلى القاضي الثاني أن ينقضها وفي الوجه الثاني إذا قضى بقول البعض وحكم بذلك ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك فإنه ينفذ هذه القضية ويمضيها حتى لو قضى بإبطالها ونقضها ثم رفع إلى قاضٍ آخر فإن هذا القاضي الثالث ينفذ قضاء الأول ويبطل قضاء الثاني لأن قضاء الأول كان في موضع الاجتهاد والقضاء في المجتهد نافذ بالإجماع فكان الثاني بقضائه ببطلان الأول مخالفًا للإجماع ومخالفة الإجماع ضلال وباطل فلا يجوز الاعتماد عليه فعلى القاضي الثالث أن يبطلها وينقضها وإن كان رأيه بخلاف ذلك ويستقبل الأمر استقبالًا في الحوادث التي ترفع إليه وفي الوجه الثالث ينقضها ولا ينفذها لأن القول المهجور ساقط الاعتبار في مقابلة الجمهور وقوله لا يكون اختلافًا بل يكون خلافًا فإنه لما أجمع فقهاء والأمصار على شيء فقول واحد يخالف قولهم يكون خلافًا ولا يكون اختلافًا ومتى قضى بقوله كان القضاء حاصلًا في موضع الخلاف والقضاء ينفذ في موضع الاختلاف لا في موضع الخلاف فكان باطلًا فكان للقاضي الثاني أن يبطله وينقضه اهـ.

<<  <   >  >>