(٢) وفي س بعد قوله شهادته لو شهد فرفع قضاؤه إلى قاض آخر ينقضه اهـ. (٣) عبارة هذا الشرح في س أما الفاسق فهذا رأي صاحب الكتاب وهو اختيار الطحاوي لأن الفاسق لا يصلح قاضيًا ولو قلد لا يصير قاضيًا فلا ينفذ قضاؤه فكان قضاؤه باطلًا فكان للثاني أن ينقض قضاؤه وأما عند عامة مشائخنا الفاسق يصلح أن يكون قاضيًا ولا يعزل بالفسق لكن يستحق العزل فإذا قضى نفذ قضاؤه لكن لقاضٍ آخر أن يبطله إذا رأى ذلك حتى لو أبطله قاضٍ آخر ثم رفع إلى قاض ثالث ليس للثالث أن ينفذه لما تبين وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة فالقاضي الثاني يبطل قضاءه لا بحالة حتى لو نفذ ثم رفع إلى قاض ثالث فله أن ينقضه لأنه لا يصلح قاضيًا بالإجماع وكان القضاء من الثاني مخالفًا للإجماع فكان باطلًا وأما إذا كان بعد التوبة لا ينفذ قضاؤه عندنا لكن لقاضٍ آخر أن ينفذه حتى لو نفذه قاضٍ آخر ثم رفع إلى قاضٍ ثالث ليس للثالث أن يبطله على عكس الفاسق وعند الشافعي ينفذ لكن لقاضٍ آخر أن يبطله إذا رأى ذلك وإنما كان كذالك لأن نفس قضاء الفاسق وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة مختلف فيه عندنا قضاء الفاسق ينفذ وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة لا وعند الشافعي على العكس فكان القضاء فيها مجتهد إلّا أن يكون لقضاء منهما في محل الاجتهاد فإذا قضى الفاسق ثم رفع إلى قاضٍ آخر فأبطله كان قضاء الثاني في محل الاجتهاد فنفذ حتى لو رفع إلى قاضٍ ثالث ونفذ قضاؤه ثم رفع إلى قاضٍ رابع أبطل قضاء الثالث ونفذ قضاء الثاني وكذلك المحدود في القذف على عكس هذا اهـ.