(٢) وفي س "للمسلمين". (٣) كذا في الأصلين، ولعله "بعمله" ولم تذكره س وإنما فيها في شرح هذا المتن "وقاسه على عمالة العامل في الصدقات. (٤) وفي س في شرح الحديث: "وإنما أراد بهذا مما تحت يده فينتفع به مقدار ما كان قاضيًا، فإذا عزل رد ذلك إلى بيت المال". (٥) وفي "وقد رأيت". (٦) و (٧) ليس في س. (٨) وذكرت س الشرح مع الزيادة والنقصان هكذا: (روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه كان يأخذ كل يوم ثلاثة دراهم، وروي في رواية أنه كان له من بيت المال كل يوم درهمان وثلثان وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان له من بيت المال الفرض رزق له ولأهله، ولم يرو في الخبر مقداره، فهذا كله يدل على أنه لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال مقدار كفايته وكفاية أهله ومن يمونهم، وكفاية أعوانه حتى لا تشره نفسه إلى أموال الناس اهـ وقد مر بعض هذا قبل ذلك في شرح رواية هشام عن محمد في الأصل، ولم تذكر س عثمان - رضي الله عنه -. (٩) وفي س "فالراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يمشي بينهما.