للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر (عن ابن سيرين أن عمر - رضي الله عنه - (١) رزق أبا موسى - رضي الله عنه - ستة آلاف في السنة وهو على البصرة (٢)، وأعطى عثمان بن أبي العاص أرضًا بالمدينة في عمالته) ويجوز عندنا للقاضي والإمام أن يقطعا (٣) أراضي بيت المال لبعض العمال عوضًا عن عمله، يزرعها وينتفع بها، فإذا ترك العمل ردها (٤).

وذكر (عن الشعبي عن مسروق أنه كان على القضاء ولا يأخذ رزقًا، وكان شريحًا يأخذ).

وذكر (عن القاسم عن عمر - رضي الله عنه - (٥) قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا ولا صاحب مغنمهم) (٦) أما القاضي فلأن القضاء طاعة، وأخذ الأجر على الطاعة لا يجوز، وأما صاحب المغنم فهو الوالي ولا يجوز له أخذ الأجر على عمله بمنزلة القاضي لكنه يأخذ مما تحت يده وبقدر كفايته (٧)، كالقاضي يطلب من الوالي كفايته لأن كل واحد منهما عامل لكافة (٨) المسلمين.

ثم ذكر (عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ القاضي رزقًا من بيت مال المسلمين) (٩) وهذا لما ذكرناه من المعنى، وينبغي أن يأخذ ما يكفيه لنفسه ولعياله وأعوانه، لأنه لو لم يفعل ذلك ربما تشره (١٠) نفسه إلى أموال الناس فيرتشي.


(١) وسقط من س. قوله رزق أبا موسى إلى البصرة.
(٢) الشرح هذا في س بالمعنى.
(٣) وفي م "يقطعوا".
(٤) لم تذكر س هذا الأثر وإنما ذكرته في شرح رواية هشام على سبيل الحكاية.
(٥) وفي س "والقاسم ذكر عن عمر - رضي الله عنه -".
(٦) وفي س "أجر بالشرط ولا صاحب مغنم".
(٧) وعبارة س في شرح هذا الأثر "أراد به أن لا يأخذ بالشرط وأراد بصاحب مغنم الوالي، وكما لا ينبغي للقاضي أن يأخذ على القضاء أجرًا لا ينبغي للوالي أيضًا لأنه عامل المسلمين كالقاضي، لكن لا بأس له أن يأخذ مقدار كفايته من غير شرط".
(٨) في م "لكفاية" كذا.
(٩) هذه الرواية مقدمة على الرواية الأولى في س وفيها "من بيت المال" وفيها من شرح الرواية "لأن القضاة من السلف قد ارتزقوا من بيت المال فلا بأس أن يرتزق في زماننا، وإن استعف وتنزه فذلك أفضل له، لأن القضاة من السلف منهم من ارتزق فمنهم شريح، ومنهم من استعف وتنزه فمنهم مسروق" وليس فيها معنى الشرح الذي ذكر في المتن (ي) أي رسم أو صورة وفي الحقيقة هي الكفاية.
(١٠) شره شرهًا وشراهة إلى الطعام وعليه: اشتد ميله إليه فهو شره وشرهان.

<<  <   >  >>