للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بشهادة من قضى متى احتاج إلى ذلك ومن قال بالثاني يقول لا يسميهم تحرزًا عن هتك ستر المسلم لأنّه متى شهده جماعة فعدل بعضهم وقضى بشهادته فإذا قال شهد عندي فلان وفلان وفلان فعدل فلان وفلان وقضيت بشهادتهما على أنّ الآخر مجروح إنّه لم يعدل (١) فيكتب إني قضيت بشهادة العدول لأنّه أستر والله أعلم.

فصل (٢)

(وإن قضى لرجل على رجل بقود أو قصاص (٣) أو حد) يريد بالقود القصاص في النفس بالقصاص ما دون النفس (وكذلك ما كان من حقوق الله -عز وجل- من الحدود ثبت عنده ببينة فينبغي أن يشهد على ذلك أنّه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل وعدلوا سرًا وعلانية وأنّه قبل شهادتهم وأنفذها وقضى عليه بذلك (٤) ثم يقيده بعد ذلك ويقتص منه أو (٥) يحده) لأنّ هذا أنفى للتهمة (٦) (وكذلك لو كان ثبت ذلك عنده بالإقرار يشهد أنّه قضى بالإقرار (٧) لأنّ (٨) الإقرار في كونه سببًا للقضاء يخالف البينة لأنّ الرجوع عن الإقرار في بعض الحقوق صحيح ولا يتأتى ذلك في البينة فبأيهما قضى ينبغي أن يذكره ويشهد على قضائه به ((٩) قال) في الكتاب (لأنّه لا يؤمن أن يعزل القاضي عن القضاء فيدعي المطلوب عليه ذلك [فيقول فعلت بي كذا وكذا] (١٠) فإن قال فعلت ذلك وأنا قاض لم آمن (١١) أن


= عدل البعض دون البعض أدى ذلك إلى الافتضاح على المسلم وقد أمرنا بالستر لكن هذا في الشهود شهدوا على الحق أما في شهود الفروع على شهادة الأصول لابد أن يكتب في السجل أسماء شهود الأصل لأنّه القضاء لا يقع بشهادة الفروع وإنّما يقع بشهادة الأصول فلابد أن يصيروا معلومين للقاضي وذلك أن يكونوا حضورًا فإذا لم يكونوا حضورًا فبطريق المعرفة بالاسم والنسبة اهـ
(١) كذا في الأصلين ولعله أو أنه لم يعدل فسقط أو من الأصول وليس هذا اللفظ في س كما مر فوق.
(٢) وفي س قال مكان فصل.
(٣) وفي س يعني القصاص في النفس أو القصاص فيما دون النفس أو حد من حدود الله تعالى بيّنة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك إلخ.
(٤) وفي س وقضى بذلك على الرجل.
(٥) وفي س أو يقتص منه وفي الآصفية ويجده.
(٦) وفي س لأنّه لو لم يشهد ربما يتهم فينبغي أن يحتاط في ذلك.
(٧) وفي س وإن ثبت عنده بإقراره أشهد على ذلك أيضًا أنه قضى علية بإقراره.
(٨) عبارة الشرح في س لأنّ البينة تخالف الإقرار فإنّ الشهادة بعد تقدم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة والإقرار مقبول.
(٩) وفي س ثم قال إلخ.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س لم يؤمن.

<<  <   >  >>