(١) كذا في الأصلين ولعله أو أنه لم يعدل فسقط أو من الأصول وليس هذا اللفظ في س كما مر فوق. (٢) وفي س قال مكان فصل. (٣) وفي س يعني القصاص في النفس أو القصاص فيما دون النفس أو حد من حدود الله تعالى بيّنة ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك إلخ. (٤) وفي س وقضى بذلك على الرجل. (٥) وفي س أو يقتص منه وفي الآصفية ويجده. (٦) وفي س لأنّه لو لم يشهد ربما يتهم فينبغي أن يحتاط في ذلك. (٧) وفي س وإن ثبت عنده بإقراره أشهد على ذلك أيضًا أنه قضى علية بإقراره. (٨) عبارة الشرح في س لأنّ البينة تخالف الإقرار فإنّ الشهادة بعد تقدم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة والإقرار مقبول. (٩) وفي س ثم قال إلخ. (١٠) زيادة من س. (١١) وفي س لم يؤمن.