(٢) عبارة هذا الشرح في س لأنّ الحق متى ثبت يحتاج المدعي إلى الاستيفاء وإنما يمكنه الاستيفاء بحجة فيدفع إليه إحدى النسختين لتكون له حجة ويخلد في ديوانه نسخة أخرى لأنه يمكن المدعي من استيفاء الحق فينبغي أن تكون عنده حجة حتى يجوز له أن يمكنه اهـ. (٣) عبارة المتن في س هكذا (قال وكذلك لو ثبت الحق عليه بإقراره يعلم أنه يقضي عليه) فإن أتى بالدفع وإلّا قضى عليه له ذلك كما لو ثبت بالبينة اهـ. (٤) وفي س قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني هذا إذا أقر فقال بلى كان له علي هذا المال لكن قضية أو أبرأني إلّا أن يمكنه أن يأتي بالمخرج أما إذا أقر فقال لهذا الذي ادعى علي حق وهو صادق في مقالته لا يمكنه أن يأتي بالمخرج لأنه أقر بالواجب للحال صريحًا فلا يمكنه أن يأتي بالمخرج اهـ. (٥) بين المربعين زيادة من الآصفية. (٦) وفي الآصفية بما. (٧) وزاد في س بعد ذلك المتن فيكتب ثبت عندي بشهادة شهود عدول فلان وفلان سماهم وهو أحوط ليكون ذلك معلومًا للقاضي بعد زمان إذا احتاج إليه أنّه بشهادة من قضى قال في الكتاب وأكثر الناس والقضاة إلخ. (٨) وفي س بعد قوله السجل بأن يكتب ثبت عندي بشهادة الشهود العدول لأنّه لو سماهم في السجل ربما =