للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أشهد بمثل شهادة صاحبي"، فأما إذا قال "على شهادته" أو "على مثل شهادته" فإنها لا تقبل بلا خلاف، أما إذا قال "على شهادته" فلأنّ الشهادة يجب أن تكون على الحق لا على شهادة غيره، وأما إذا قال "على مثل" فمثل هاهنا صلة زائدة، كما في قول الله -عز وجل- {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} فبقي هذا شهادة على شهادة صاحبه وذلك غير مقبول (١).

فصل

(فإن كانت الشهادة في كتاب فقرأه بعض الشهود وسمعه الباقون، أو قرئ ذلك على جماعة الشهود فقال كل واحد منهم "أشهد بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب لفلان على فلان" (٢) جاز ذلك) لأنّ الشاهد لا يحفظ الشهادة لطولها، فلو كلف ذلك (٣) وقع في حرج.

فصل

(وإذا كان المدّعي والمدعى عليه والمدعي جملة في مجلس القاضي احتاج الشاهد إلى الإشارة إلى كل واحد منهم) [لأن التعريف يحصل بذلك] (٤).

فصل

(فإن كانت الشهادة على ميت حضر وصيه أو وارثه أو على غائب حضر وكيله (٥) فينبغي للقاضي أن يوقف كل واحد من الشهود على شهادته (٥)، فإن شهدوا على الميت أو الغائب فسموه ونسبوه إلى أبيه فقط لم يقبل ذلك حتى ينسبوه إلى جده) وإنما كان كذلك لأنّ التعريف مطلوب، وبذكر أبيه فقط لا يحصل التعريف لأن في الاسم الواحد قد يشترك جماعة، فإما إذا نسبوه إلى أبيه وجدّه حصل التعريف، لأن التعريف يحصل بالجمع في


= كما روي عن محمد رحمه الله، أن القاضي إذا اتهم الشهود بشهادة الزور فرق بينهم، وإن لم يتهم لا يتكلف لذلك".
(١) وفي س بعد ذكر الآية الشريفة: "أي ليس كهو شيء، فيصير هذا قوله أشهد على شهادة الأول" سواء فلا تقبل، وكذلك إذا قال "أشهد على مثل ما شهد الأول" لأن المثل قد يكون صلة، وما قد تكون بمعنى "من" كأنه قال "اشهد على من شهد الأول".
(٢) هذا الفصل في س بمعنى ما هاهنا، وزاد هنا: ويقول هذا المدعي الذي قرأ ووصفه في هذا الكتاب في يد هذا المدّعى عليه بغير حق ووجب عليه تسليمه تصح هذه الشهادة.
(٣) وفي س هذا بالمعنى، وفيها "فلو لم يشهد من الكتاب لبطل حق المدعي فيباح له ذلك".
(٤) الشرح هذا لم تذكره س.
(٥) ما بين الرقمين ساقط من س.

<<  <   >  >>