للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

احتاج إليه وجده وقد تقدم هذا في صدر الكتاب قال وتحلية الشهود في المسألة وسنذكر هذا بعد هذا إن شاء الله تعالى (ثم المسألة (١) عن الشهود في الحدود والقصاص واجبة في قولهم جميعًا طعن الخصم أو لم يطعن وأما في الأموال وما يجري مجراها فلا تجب المسألة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ما لم يطعن الخصم وعند أبي يوسف ومحمد يجب) وهي مسألة كتاب التزكية والله أعلم.

فصل

(قال وينبغي للقاضي أن يتخير لمساءلته (٢) عن الشهود أوثق من يقدر عليه وأعظمهم أمانة وأكثرهم خبرة بالناس وأعلمهم بالتمييز) [فيوليه المسألة] (٣) وذلك لأن القاضي (٤) ناظر محتاط للمسلمين والاحتياط في أن يسأل من يكون موصوفًا بهذه الصفات ثم قال (يدفع الرقعة إليه في السر حتى لا يعرف المزكي فيخدع أو يخوف) وقد تقدم هذا في صدر الكتاب (قال ويكتب في الرقعة أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم (٥) وقبائلهم ومحالهم ومصلاهم) وذلك (٦) لأنه قد يتفق في المحلة اثنان على نسبة واحدة وتسمية واحدة فلا يقع التمييز للقاضي أيهما الذي عدل فيبالغ في ذكر ما وصفنا من ذلك الحلية ونحوها ليقع التمييز (ثم العدد (٧) في التزكية


(١) وفي س قال وقال أبو حنيفة لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم المشهود عليهم وقال أبو يوسف ومحمد يسأل عنهم طعن فيهم الخصم أو لم يطعن وهذا إذا كان المشهود به مالًا فإن كان حدًا أو قصاصًا يسأل بالإجماع طعن الخصم أو لم يطعن وهي مسألة كتاب التزكية.
(٢) وفي س للمسألة.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) وفي س لأن القاضي مأمور بالفحص عن عدالة الشهود فبجب عليه المبالغة والاحتياط في هذا الباب ويتخير من يعتمد على قوله وذلك أن يكون بهذه الصفة فإذا اختار دفعها إليه في السر حتى لا يعلم فيخدع اهـ.
(٥) وفي س فدفع إليه أسماء الشهود بأنسابهم وبحلاهم إلخ قلت وبهامش الأصل حلاهم جميع حلية.
(٦) وفي س لأنه يتوهم أن يتفق في تلك المحلة رجلان على ذلك الاسم والنسب فيدفع الرقعة التي فيها أسامي الشهود وأنسابهم وحلاهم ومصلياتهم حتى لا يتمكن فيه الشبهة اهـ.
(٧) زاد قبل ذلك في س قال فيسأل عنه أهل الثقة والأمانة من جيرانه لأنه أعرف من يكون بحال الإنسان جيرانه وأهل محلته فإذا سأل وقال المسؤول عنه هو عدل عندي جائز الشهادة ورد المعدل تلك الرقعة إلى القاضي في السر وأخبره بعدالته فيقبل القاضي منه ويقضي به وجعل يشترط العدد في المزكي قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يشترط لكن الواحد يكفي والاثنان أحوط وقال محمد يشترط العدد في المزكي حتى لا تثبت التزكية عنده بقول الواحد وهي مسألة كتاب التزكية لكن الاثنان عندهما أفضل وأحوط لأنه أبعد من الاختلاف وأقرب إلى الاحتياط اهـ.

<<  <   >  >>