(٢) وفي س للمسألة. (٣) بين المربعين زيادة من س. (٤) وفي س لأن القاضي مأمور بالفحص عن عدالة الشهود فبجب عليه المبالغة والاحتياط في هذا الباب ويتخير من يعتمد على قوله وذلك أن يكون بهذه الصفة فإذا اختار دفعها إليه في السر حتى لا يعلم فيخدع اهـ. (٥) وفي س فدفع إليه أسماء الشهود بأنسابهم وبحلاهم إلخ قلت وبهامش الأصل حلاهم جميع حلية. (٦) وفي س لأنه يتوهم أن يتفق في تلك المحلة رجلان على ذلك الاسم والنسب فيدفع الرقعة التي فيها أسامي الشهود وأنسابهم وحلاهم ومصلياتهم حتى لا يتمكن فيه الشبهة اهـ. (٧) زاد قبل ذلك في س قال فيسأل عنه أهل الثقة والأمانة من جيرانه لأنه أعرف من يكون بحال الإنسان جيرانه وأهل محلته فإذا سأل وقال المسؤول عنه هو عدل عندي جائز الشهادة ورد المعدل تلك الرقعة إلى القاضي في السر وأخبره بعدالته فيقبل القاضي منه ويقضي به وجعل يشترط العدد في المزكي قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يشترط لكن الواحد يكفي والاثنان أحوط وقال محمد يشترط العدد في المزكي حتى لا تثبت التزكية عنده بقول الواحد وهي مسألة كتاب التزكية لكن الاثنان عندهما أفضل وأحوط لأنه أبعد من الاختلاف وأقرب إلى الاحتياط اهـ.