(١) وفي س أطلقت. (٢) وعبارة الشرح في س فيها تفصيل فيها لأنّ هذه المسألة وإن كانت مختلفة بين عمر وعلي -رضي الله عنهما- وصورتها أنّ الرجلين إذا تخاصما فقال أحدهما أما أنا فلست بزان فعند عمر - رضي الله عنه - يحد وعند علي - رضي الله عنه - لا يحد لكن قول عمر هنا مهجور لأنه مخالف للكتاب فإنّ الحد في الكتاب معلق بالرمي قال الله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} والرمي لم يوجد فلم ينفذ القضاء فمتى رفع إلى قاضٍ آخر يرى ذلك باطلًا فإنه ينقض قضاء الأول ويجعل المحدود جائز الشهادة. (٣) وفي س (قال ولو أن قاضيًا قضى في العنين بأن لا يؤجل العنين حولًا ثم رفع إلى قاضي آخر فإنّه يبطل هذا القاضي ويؤجل العنين حولًا) لأنّ عند بعض العلماء وإن كان لا يؤجّل العنين لكن هذا قول مهجور لا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء فلم ينفذ فإذا رفع إلى قاضٍ آخر كان له أن يبطله اهـ قلت وكان في الأصلين وأنه لا يؤجّل وليس بصواب والصواب بأنه كما يستفاد من س فصححناه في المتن. (٤) وفي س ثم القاضي إذا قضى في حادثة لا يوجد فيها نص من الكتاب ولا من الأخبار ونقل قول عن المتقدّمين فهذا على وجهين أما إن نقل فيها قول من المتقدّمين أنّهم كانوا على ذلك القول لكن من غير إجماع بأن لم يبلغ الباقين ثم أنّ واحد من المتأخّرين قال فيها قولًا آخر مخالفًا لقول المتقدّمين فقضى قاضٍ بقول هذا المتأخر نفذ قضاؤه لأنّ الناس يتفاوتون في حدة الخاطر فتصير المسألة مختلفة فمتى قضى القاضي بقول المتأخر فقد قضى في محل الاجتهاد والاختلاف فنفذ قضاؤه.