للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريض أبطلت الحد عن المضروب وقبلت (١) شهادته) هذه (٢) مسألة مختلف فيها بين عمر وعلي -رضي الله عنهما- أن من قذف غيره تعريضًا نحو أن تشاجر رجلان فقال أحدهما أما أنا فلست بزان قال عمر - رضي الله عنه - يحد وقال علي - رضي الله عنه - لا يحد (فإذا قضى القاضي بالحد فهو باطل) لأنّه خلاف الكتاب لأنّ الله -عز وجل- علق وجوب الحد بالرمي وبالتعريض لم يوجد الرمي (قال (٣) وكذلك قاضي قضى بإبطال أجل العنين بأنه لا يؤجل) هذا باطل وينبغي أن يؤجل حولًا لأنّ إجماع الصحابة منعقد على ذلك.

فصل (٤)

(إذا قضى القاضي بقضية لم يأت فيها كتاب ولا سنة) فهذا على وجهين (إن كان قد نقل فيها عن بعض المتقدمين قول ليس هو بإجماع بأن قاله بعضهم ولم يعرض على الباقين ولم تقع الحادثة إليهم ثم قال بعض المتأخرين في تلك الحادثة خلاف قول المتقدم فقضى القاضي بقول المتأخر فقضاؤه نافذ) بالإتفاق لأنّ المحل محل اجتهاد وموضع نظر (والوجه الثاني أن ينقل عن المتقدمين في ذلك قولان ويقول بعض المتأخرين فيها قولًا ثالثًا فيحكم


= الأول بدون الزوج الثاني وهو مخالف للكتاب وإذا قضى القاضي لا ينفذ فإذا رفع إلى قاضٍ آخر كان له أن يبطله اهـ.
(١) وفي س أطلقت.
(٢) وعبارة الشرح في س فيها تفصيل فيها لأنّ هذه المسألة وإن كانت مختلفة بين عمر وعلي -رضي الله عنهما- وصورتها أنّ الرجلين إذا تخاصما فقال أحدهما أما أنا فلست بزان فعند عمر - رضي الله عنه - يحد وعند علي - رضي الله عنه - لا يحد لكن قول عمر هنا مهجور لأنه مخالف للكتاب فإنّ الحد في الكتاب معلق بالرمي قال الله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} والرمي لم يوجد فلم ينفذ القضاء فمتى رفع إلى قاضٍ آخر يرى ذلك باطلًا فإنه ينقض قضاء الأول ويجعل المحدود جائز الشهادة.
(٣) وفي س (قال ولو أن قاضيًا قضى في العنين بأن لا يؤجل العنين حولًا ثم رفع إلى قاضي آخر فإنّه يبطل هذا القاضي ويؤجل العنين حولًا) لأنّ عند بعض العلماء وإن كان لا يؤجّل العنين لكن هذا قول مهجور لا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء فلم ينفذ فإذا رفع إلى قاضٍ آخر كان له أن يبطله اهـ قلت وكان في الأصلين وأنه لا يؤجّل وليس بصواب والصواب بأنه كما يستفاد من س فصححناه في المتن.
(٤) وفي س ثم القاضي إذا قضى في حادثة لا يوجد فيها نص من الكتاب ولا من الأخبار ونقل قول عن المتقدّمين فهذا على وجهين أما إن نقل فيها قول من المتقدّمين أنّهم كانوا على ذلك القول لكن من غير إجماع بأن لم يبلغ الباقين ثم أنّ واحد من المتأخّرين قال فيها قولًا آخر مخالفًا لقول المتقدّمين فقضى قاضٍ بقول هذا المتأخر نفذ قضاؤه لأنّ الناس يتفاوتون في حدة الخاطر فتصير المسألة مختلفة فمتى قضى القاضي بقول المتأخر فقد قضى في محل الاجتهاد والاختلاف فنفذ قضاؤه.

<<  <   >  >>