(٢) وفي س وكذلك رجل طلّق امرأته ثلاثة إلخ. (٣) وكان في الأصلين قبل والصواب بعد كما في س. (٤) وفي س فقضى. (٥) وفي س وأبطل بعضه فرفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك فإنّه يبطل ما قضى القاضي بذلك وينفذ على الزوج ما كان منه. (٦) ولفظ هذا الشرح في س لأنّ على قول أهل الزيغ إذا أوقع الثلاث جملة أو في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وإن كان لا يقع أصلًا وعلى قول الحسن البصري إذا وقع الثلاث إن كان لا يقع الثلاث يقع واحدة لكن كلا القولين باطل لأنه مخالف للكتاب قال الله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} الآية من غير فصل والمراد به الطلقة الثالثة فمن قال بأنّه لا يقع شيء أو يقع واحدة فقد أثبت الحل للزوج =