للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك ورفع الأمر (١) إلى القاضي فأبطل فعلها ثم ارتفعوا إلى قاضٍ آخر فإنه يبطل حكم ذلك القاضي الأول وينفذ (٢) فعلها) لأنّه (٣) خلاف قول الجمهور قال بعض العلماء إنّ تصرّف المرأة بغير رضا زوجها لا ينفذ لأنها رقيقة له كالأمة للمولى لكنّه قول مهجور والجمع الغفير على خلافه ثم هو خلاف الكتاب وهو قول الله -عز وجل- {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فقد جعل الله تعالى لها وصية واعتبر دينها من غير تقييد رضى الزوج (قال وكذلك امرأة طلقها زوجها قبل الدخول [بها] (٤) وقد كانت قبضت منه المهر فتجهزت به فقضى قاضي (٥) للزوج بنصف الجهاز ثم رفع إلى قاضٍ آخر فإنّه يبطل حكم ذلك القاضي (٦) ويقضي عليها بنصف ما كان دفع إليها من المهر وكل الجهاز لها) من العلماء من يقول إذا تجهزت بالمهر ثم طلقها قبل الدخول فله نصف الجهاز لكنه خلاف الجمهور وخلاف الكتاب قال الله -عزّ وجل- {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} والمفروض هو المهر دون الجهاز فكان هذا الحكم مردودًا على قائله (وكذلك قاضي قضى (٧) بشهادة رجل شهد على خط أبيه) وصورته (٨) إذا رأى خط أبيه في صك وعلم أنّه خط أبيه فشهد على


(١) وفي س فرفعها.
(٢) وفي س وينفذ ما صنعت المرأة من ذلك اهـ.
(٣) وفي س لأنّ بعض العلماء وإن قال بأن تصرف المرأة لا ينفذ من غير رضا الزوج لأنّها بعقد النكاح صارت موقوفة للزوج لكن هذا قول مهجور لا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء وبمقابلة الكتاب وهو قوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} الآية فالله تعالى حكم عليها بصحة الوصية من غير اعتبار إذن الزوج فإذا قضى القاضي بذلك لم ينفذ القضاء فكان للقاضي الثاني أن يبطله.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س فقضى القاضي.
(٦) وفي س يبطل ذلك القضاء لأن بعض العلماء وإن قال للزوج نصف الجهاز لأنّ في العادة المرأة إنّما تأخذ المهر للتجهز به فجعل ذلك بمنزلة أن الزوج هو الذي فعل بنفسه لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} فالله تعالى أوجب نصف المفروض بالطلاق قبل الدخول والمفروض هو المسمى في العقد والجهاز ما كان مسمى في العقد فلا ينتصف فإذا قضى القاضي بذلك بطل قضاؤه فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله ويقضي بنصف المفروض اهـ قلت الشرح هذا يأتي هنا بعد بلفظ آخر بعد المتن وذكرته بين المتنين.
(٧) وفي س قال وكذلك لو أن قاضيًا قضى.
(٨) عبارة الشرح في س لأنّ بعض العلماء وإن قال تجوز الشهادة على خط أبيه صورته أنّ الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك علم يقينًا أنّه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك لأنّ الابن خليفة الميت في جميع الأشياء لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} وهو لا يعلم فإذا قضى بذلك كان هذا القضاء باطلًا فإذا رفع إلى قاضٍ آخر كان له أن ينقضه.

<<  <   >  >>