(٢) وفي س وإن كان الرجل قد أقيد وقتل فإنّ هذا القاضي إلخ. (٣) زيادة من س. (٤) وفي س هكذا ذكر هاهنا وهذا غير سديد لكن السديد أنّه ينظر إن كان عالمًا يجب القصاص لأنّه قتل شخصًا محقون الدم وإن كان جاهلًا تجب الدية هكذا ذكر في كتاب الديات فقال إن كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتل الآخر قال إن كان جاهلًا تجب عليه الدية وإن كان عالمًا يجب القصاص عليه. (٥) زيادة من الآصفية. (٦) وفي س برد أمة أو عبد اشتراه المشتري وقبض. (٧) وفي س جنون. (٨) وفي س بغير إقرار من البائع ولا بينة شهدت به ثم رفع إلى قاضٍ آخر أبطل ذلك ولم ينفذه. (٩) عبارة الشرح في س لأنّ بعض العلماء وإن قال بأنّ المشتري إذا جن في يد المشتري له حق الرد لأنّ الجنون إنّما يكون لنقصان يتمكن في أصل الخلقة فإذا وجد في يد المشتري ما يستدل به على أنّه كان ذلك لنقصان في يد البائع لكن هذا القول مهجور فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء مخالف للإجماع فكان للآخران يرده اهـ. (١٠) وفي س فتصرفت في مال نفسها فإن أعتقت رقيقًا لها أو أقرّت بدين أو أوصت بوصايا إلخ.