للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من قال لا يثبت مهجور فلا يقبل ولا يعمل عليه وهو خلاف النص أيضًا وهو قوله -عزّ وجل- {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} من غير فصل بين متروك ومتروك (هن إذا كان الرجل لم يقتل (١) فأما إذا رفع الأمر إلى (٢) القاضي الآخر بعدما قيد الرجل وقتل) قال الخصاف (فإن هذا القاضي الثاني لا ينبغي له أن يحكم في ذلك بشيء ويترك الأمر [فيه] (٣) بحاله). قال (٤) رحمه الله [لكن] (٥) هذا غير مرضي بل القاضي الثاني ينظر في ذلك فإن كان الولي الذي قتل عالمًا ببطلان قضاء الأول فعليه القصاص لأنه قتل شخصًا معصومًا وإن كان جاهلًا بذلك فعليه الدية أشار إلى ذلك في كتاب الديات فإنه قال أحد الوليين إذا عفا عن حقه من القصاص فجاء الآخر وقتله إن كان عالمًا بالعفو فعليه القصاص وإن كان جاهلًا فلا قصاص لكن عليه الدية فهنا يكون كذلك والله أعلم. (وكذلك لو أنّ قاضيًا قضى برد عبد أو أمة قد اشتراه مشتر (٦) ونقد ثمنه وقبضه فأصابه لمم (٧) عنده فرده القاضي على البائع بذلك من (٨) غير بينة ولا إقرار من البائع فقضاؤه باطل لو رفع إلى قاض آخر يبطله ولا ينفذه) لأنّه وإن قال بعض العلماء إنّ الجنون متى ظهر في يد المشتري فله رده من غير بينة ولا إقرار لأنّ الجنون فتور في الأعضاء بأصل الخلقة فمتى ظهر علم أنه كان في الأصل فيرده لكن هذا قول مهجور فلا يقبل في مقابلة قول الجمهور فلا ينفذ القضاء به (٩) والله أعلم (قال وكذلك امرأة قد بلغت ولها زوج فأعتقت رقيقًا لها (١٠) وأقرّت بدين وأوصت بوصية بغير رضا زوجها فأبى


(١) وفي الآصفية إلى قاضٍ آخر.
(٢) وفي س وإن كان الرجل قد أقيد وقتل فإنّ هذا القاضي إلخ.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س هكذا ذكر هاهنا وهذا غير سديد لكن السديد أنّه ينظر إن كان عالمًا يجب القصاص لأنّه قتل شخصًا محقون الدم وإن كان جاهلًا تجب الدية هكذا ذكر في كتاب الديات فقال إن كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتل الآخر قال إن كان جاهلًا تجب عليه الدية وإن كان عالمًا يجب القصاص عليه.
(٥) زيادة من الآصفية.
(٦) وفي س برد أمة أو عبد اشتراه المشتري وقبض.
(٧) وفي س جنون.
(٨) وفي س بغير إقرار من البائع ولا بينة شهدت به ثم رفع إلى قاضٍ آخر أبطل ذلك ولم ينفذه.
(٩) عبارة الشرح في س لأنّ بعض العلماء وإن قال بأنّ المشتري إذا جن في يد المشتري له حق الرد لأنّ الجنون إنّما يكون لنقصان يتمكن في أصل الخلقة فإذا وجد في يد المشتري ما يستدل به على أنّه كان ذلك لنقصان في يد البائع لكن هذا القول مهجور فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء مخالف للإجماع فكان للآخران يرده اهـ.
(١٠) وفي س فتصرفت في مال نفسها فإن أعتقت رقيقًا لها أو أقرّت بدين أو أوصت بوصايا إلخ.

<<  <   >  >>