للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإقرار، (ثمّ إذا دفع المال إلى المدّعي فرأى أن يأخذ منه كفيلًا فعل)، وهذا قول أبي يوسف ومحمّد، -رضي الله عنهما- وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يأخذ، (قال وإذا أراد الرجل أن يثبت نسبه من أبيه وأبوه ميّت فإنّ القاضي لا يسمع من شهوده إلّا على خصم)، لأن البيّنة إنما تقام على خصم، ثمّ الخصم من ذكر [في] (١) الكتاب (وهو وارث الميّت (٢) أو غريم الميّت للميت عليه (٣) حقّ أو رجل له على الميّت حقّ أو موصى له فإن أحضر رجلًا ادّعى عليه حقًّا لأبيه والمدّعى عليه ذلك الحقّ مقرّبه أو جاحد له فله أن يثبت نسبه ويسمع القاضي من شهوده بحضرة ذلك الرجل)، وقد مرّ هذا (قال وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في ميراث قسّم بين غرماء الميّت لا آخذ من الغرماء كفيلًا بما أدفع إليهم ولا آخذ من الوارث كفيلًا بما أدفع إليه من الميراث، وهذا شيء احتاطت به (٤) القضاة وهو ظلم)، والله أعلم بالصّواب.

باب إثبات الدّين والحقوق على الميت

(قال وإذا توفي الرجل وادّعى رجل عليه حقًّا أو شيئًا ممّا كان في يده دارًا أو ضيعة أو غلامًا أو عروضًا أو ادّعى عليه دينًا فخاصمه في ذلك بعض الورثة أو الوصي وأراد أن يثبت عليه حقّه ذلك بمحضر وارث واحد أو الوصيّ [عن الميت] (١) فذلك جائز على جميع الورثة)، لأنّ أحد الورثة ينتصب خصمًا عن الميّت (٥) فيما يدّعي عليه وله، لأنّ الوراثة خلافة عن الميّت، والخلافة لا تتجزّئ لأنّ سببها لا يتجزّئ والسّبب متى تحقّق في حقّ الكلّ والحقّ غير متجزئ يثبت الحقّ (٦) لكلّ واحد منهم [كاملًا كأنه ليس معه غيره وسبب الخلافة تحقق في حق الكل والخلافة غير متجزئة فيثبت لكل واحد منهم] (٧) على الكمال فكان الحقّ الثّابت عليه كالحقّ الثابت على الميّت والحقّ لو ثبت على الميّت كان ثابتًا في حقّ جميع الورثة، فكذا (٨) هنا، (قال فإن أقرّ الوارث بالدّين الّذي ادعاه الخصم لزمه ذلك في حصّته حتّى يستغرق ذلك (٩) جميع حصّته) لأنّ الوارث إنّما صار خليفة المورث (١٠) نظرًا في كلّ ما يعجز الميّت عن النظر لنفسه ولا نظر للميّت في جعله (١١) خليفة عنه في حقّ الإقرار كالوصيّ لمّا كان نائبًا عن الميّت نظرًا له فيما (١٢) يعجز الميّت عن النّظر فيه (١٣) لنفسه لا جرم (١٤) لم يصحّ إقراره على الميت، كذا هنا وإذا لم يصحّ إقراره على الميّت بقي إقراره


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س وهو أما وارث الميت.
(٣) وفي س أو غريم الميت عليه دين أو رجل له على الميت حق.
(٤) وفي س احتاط فيه.
(٥) عن الميت ساقط من س.
(٦) وفي س ثبت الحكم.
(٧) زيادة من الآصفية وس.
(٨) وفي س كذا.
(٩) وفي س دينه مكان ذلك.
(١٠) وفي س للمورث.
(١١) وفي س إن جعل الوارث.
(١٢) وفي س في كل ما.
(١٣) فيه ساقط من س.
(١٤) لا جرم ساقط من س.

<<  <   >  >>