للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب شهادة الأعمى]

وذكر بعده باب شهادة المقطوع في السّرقة وذكر بعده باب شهادة المحدود في القذف، وذكر في الباب الأوّل (عن الأسود بن قيس (١) أن أبا بصير (٢) شهد عند عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو أعمى فردّ شهادته) وذكر صاحب الكتاب آثارًا كثيرة في هذا الباب والجملة في هذا أن يقول للشهادة ثلاثة أحوال، حالة (٣) التّحمّل، وحالة (٣) الأداء، وحالة (٣) القضاء، فإذا وجد العمى في أحد هذه الأحوال الثّلاث (٤) يمنع صحّة القضاء عند أبى حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما-، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن وجد في حالة التّحمّل يمنع، إن وُجِدَ في حالة (٣) الأداء أو وفي حالة القضاء لا يمنع وأجمعوا أن الموت إذا وُجِدَ بعد الأداء قبل القضاء لا يمنع القضاء وأجمعوا أن الخرس والفسق والجنون وغير ذلك من أسباب الجرح يمنع القضاء، وَرُوِيَ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في هذا البيان (٥) روايتان غير ظاهر الرواية ذكرهما شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله إحداهما أن شهادة الأعمى تقبل فيما يصحّ تحمّل الشهادة بالشّهرة والتسامع كالنّكاح والنّسب والموت (٦)، والثّاني أن شهادة الأعمى تقبل إذا كان المشهود له والمشهود عليه معروفين مشهورين ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما فشهد لأحدهما على الآخر وبين لمن شهد [وعلى من شهد (٧)]، وموضع معرفة هذه الجملة كتاب الشهادات، ثمّ قال صاحب الكتاب (في شهادة الأعمى أشياء وتميّز بين ما يحتاج فيه إلى (٨) الإشارة وبين ما لا يحتاج)، وهذا كلّه قوله، [و] إنّما المذهب عندنا ما ذكرنا (قال ولو أن رجلًا يجنّ ساعة ويفيق ساعة فشهد في حال صحّته تقبل شهادته) لأنّ ذلك بمنزلة الإغماء لأنّه لا يثبت للغير عليه ولاية، والإغْماءُ لا يمنع قبول الشهادة، ثمّ (٩) قدّر [الشيخ الإمام] شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله في شرح هذا


(١) هو الأسود بن قيس البجلي أو العبدي أبو قيس الكوفي روى عن جندب بن عبد الله وسعيد بن عمرو وشقيق بني عقبة وعنه السفيانان وشعبة وأبو عوانة روى له الستة.
(٢) هو أبو بصير مكبرًا حفص العبدي الكوفي الأعمى روى عن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب والأشعث بن قيس وعنه ابنه عبد الله والعيزار بن حريث وأبو إسحاق السبيعي روى له أبو داود في كتاب القدر والنسائي وابن ماجه ذكره ابن حبان في الثقات من التهذيب قلت وكان في الآصفية نصير وفي س نصر وهو تصحيف.
(٣) وفي س حال.
(٤) وفي س الثلاثة.
(٥) وفي س في هذا الباب.
(٦) وفي س والموت والنسب.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س والتمييز بينما يحتاج إلى.
(٩) وفي س لا يمنع ثم.

<<  <   >  >>