(١) زيادة في س. (٢) وفي س أن رجلًا نكل عن اليمين عنده فقضى عليه بالنكول. (٣) وفي س إذا احلف. (٤) وفي س مسألة. (٥) وفي س منهم من قال يجوز القضاء بالنكول منهم شريح وبقولهم أخذ علماؤنا ومنهم قال لا يقضي لكن يرد اليمين إلى المدعي منهم الشعبي وبقولهم أخذ الشافعي. (٦) وفي س عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه أمره أن يستحلف إلخ. (٧) وفي س ممن يرى جواز القضاء إلخ. (٨) وفي س غلامًا له وذكر ضمير بها وبعتها وفردها أي به وبعته وفرده. (٩) وفي س جواز القضاء. (١٠) هذا الشرح في س مختصر ولفظه لكن في الحديث إشكال أن البيع كان بشرط البراءة عن العيب وفي هذا يكون اليمين على المشتري فلماذا حلف ابن عمر تأويله أن عثمان - رضي الله عنه - كان لا يرى تصحيح الشرط اهـ.