للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب النكول [عن اليمين] (١)

ذكر (عن شريح أنه نكل عنده رجل عن اليمين فقضى عليه شريح (٢) فقال الرجل أنا أحلف (٣) فقال شريح قد مضى قضائي) دل الحديث على أن شريحًا كان ممن يرى القضاء بالنكول لا رد اليمين وهذه المسألة (٤) اختلف فيها السلف قال (٥) بعضهم فيهم شريح يقضي بالنكول وبه قال أصحابنا وقال بعضهم فيهم الشعبي بردّ اليمين على المدعي وبه قال أصحاب الشافعي رحمه الله ذكر (عن ابن أبي مليكة أنّه أمره ابن عباس -رضي الله عنهما- (٦) أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك) دل الحديث على أنّ ابن عباس كان يرى القضاء (٧) بالنكول وذكر (عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه باع جارية (٨) بثمان مائة درهم فوجد المشتري بها عيبًا فخاصمه المشتري إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال بعتها بالبراءة فقال عثمان - رضي الله عنه - احلف بالله لقد بعتها وما بها عيب تعلمه فقال بعتها بالبراءة وأبى أن يحلف فردّها عثمان عليه) دل الحديث على أن عثمان كان ممن يرى القضاء (٩) بالنكول إلّا أنّ في آخر الحديث (١٠) إشكالًا فإنه قال حلف ابن عمر وهو كان بائعًا والبائع متى أقرّ بالعيب وادعى شرط البراءة من العيوب كان مدعيًا والمشتري منكر فيجب اليمين على المشتري لا على البائع ليكن تأويل الحديث أنّ عثمان - رضي الله عنه - كان لا يرى جواز شرط البراءة فإنها


= شهادة لي عنده فشهد له على هذا الحق وكذلك لو قال ما لي عند فلان وفلان شهادة على هذا ثم ادعى بعد ذلك شهادتهما عليه وكذلك لو قال كل شهادة شهد لي بها فلان وفلان على فلان بهذا الحق فلا حق لي فيها ثم ادعى بعد ذلك شهادتهما عليه وجاء بهما يشهد أن عليه فهو على هذا الاختلاف والله أعلم - قلت ففي س خمس صور زادت صورتين وفي المدنية ثلاث.
(١) زيادة في س.
(٢) وفي س أن رجلًا نكل عن اليمين عنده فقضى عليه بالنكول.
(٣) وفي س إذا احلف.
(٤) وفي س مسألة.
(٥) وفي س منهم من قال يجوز القضاء بالنكول منهم شريح وبقولهم أخذ علماؤنا ومنهم قال لا يقضي لكن يرد اليمين إلى المدعي منهم الشعبي وبقولهم أخذ الشافعي.
(٦) وفي س عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه أمره أن يستحلف إلخ.
(٧) وفي س ممن يرى جواز القضاء إلخ.
(٨) وفي س غلامًا له وذكر ضمير بها وبعتها وفردها أي به وبعته وفرده.
(٩) وفي س جواز القضاء.
(١٠) هذا الشرح في س مختصر ولفظه لكن في الحديث إشكال أن البيع كان بشرط البراءة عن العيب وفي هذا يكون اليمين على المشتري فلماذا حلف ابن عمر تأويله أن عثمان - رضي الله عنه - كان لا يرى تصحيح الشرط اهـ.

<<  <   >  >>