(٢) زاد في س خاصة روي ذلك عنه الحسن بن زياد. (٣) وفي س وقال محمد لا يقبل روى عنه أصحاب الإملاء. (٤) وفي س ولا يحفظ عن أبي يوسف رواية في هذا. (٥) وفي س لا يوجد ا. هـ قلت وقوله وإنما عرف إلخ. (٦) كذا في الأصلين لعل هذا كان تعليقًا بالهامش فأدخله الناسخ في الأصل ولا حاجة إليه والله أعلم. (٧) وفي س والمناقض لا قول له ألا ترى أنه لو قال لا حق لي قبله ثم ادعى عليه حق لا تصح دعواه كذا هذا وإذا لم تصح الدعوة لا تقبل الشهادة وهو في الأصل هنا مختصر. (٨) وفي س لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد استشهاد المدعي. (٩) وفي س لا منافاة بين استشهاده في الانتهاء وبين ما قاله في الابتداء لأنه إنما قال ذلك في الابتداء لأنه لم يعلم أن هؤلاء شهوده بأن لم يعلم أن هؤلاء عاينوا ذلك السبب ولا علموا ذلك الأمر ثم علم أنهم شهوده أو لم يكن هؤلاء شهوده وصاروا شهوده بأن أقر المدعى عليه عندهم فلم يكن بينهما تناف فلا يكون المدعي مناقضًا فتسمع بينته. (١٠) كذا في الأصلين ولعل الصواب أو يقول كما يعلم من عبارة س أو لم يكن هؤلاء شهوده إلخ الذي مر فوق. (١١) هذه المسألة مؤخرة في س عن استدلال الإمام أو هي عند ختم الباب وعبارتها وكذلك لو قال المدعي كل بينة أتى بهم فإنما هم شهود زور وكذلك لو قال ليس لي عند فلان شهادة فيما ادعى قبل هذا ثم حلف القاضي خصمه ثم قال لي بينة فهو على هذا الخلاف وكذلك إن جاء الرجل الذي سماه وقال لا =