للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهود (١) فينبغي للقاضي أن (٢) يعيد المسألة على الذين جرحوا الشهود ويسألهم عن السبب الذي جرحوهم به) لجواز (٣) أن يكونوا جرحوا بما ظنوه جرحًا وليس بجرح عند القاضي (فإذا سألهم عن السبب) فبعد ذلك المسألة على وجهين (أما أن يبينوا ما هو جرح عندهم وليس بجرح عند القاضي (٤) أو يبينوا ما هو جرح عند الكل ففي الوجه الأول لا يلتفت إلى (٥) الجرح ويأخذ بالتعديل) لأن هذا ليس بجرح حقيقة فهذا شاهد عدله قوم ولم يجرحه غيرهم (٦) (وفي الوجه الثاني الجرح أولى) لأن المثنى نصاب كامل في باب الشهادة والنصاب متى (٧) ثم فالجروح أولى لأنهم عرفوا ما لم يعرفه المعدلون.

فصل (٨)

(قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ولو أن شهودًا شهدوا (٩) عند القاضي أن المدعي استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا له (١٠) فإن القاضي لا يقبل هذه الشهادة) لأن المقصود من هذه الشهادة إبطال شهادة المدعي ونفيها والشهادة مشروعة لإثبات الحقوق (١١) لا للنفي فلم يقبل هذا معنى قول (١٢) صاحب الكتاب (وهذا عندنا من التهاتر) (١٣).

فصل

(قال ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده وكل ذي رحم محرم فإنه (١٤) يقبل


(١) وفي س فإن جاء القوم فعدلوا أو سأل أولئك فعدلوا.
(٢) وفي س أن يسأل أولئك الذين طعنوا فيهم بما يطعنون عليه.
(٣) وفي س لأنه يجوز أن يكونوا جرحوا بشيء يكون جرحًا عندهم ولا يكون ذلك جرح عند القاضي وعند المعدلين.
(٤) وفي س أن يبينوا كذلك.
(٥) وفي س إلى ذلك وأخذ بقول الذين عدلوه.
(٦) التعليل هذا ساقط من س.
(٧) وفي س إذا تم كان الجرح أولى اهـ. ومن قوله لأنهم عرفوا إلى الفصل ساقط من س.
(٨) وفي س قال مكان فصل.
(٩) وفي س بعد قوله شهدوا على رجل بحق فأقام المشهود عليه شهودًا شهدوا أن هذا المدعي استأجر إلخ.
(١٠) وفي س ليشهدوا على هذه الشهادة لا تقبل هذه الشهادة.
(١١) وفي س لإثبات الحق.
(١٢) وفي س معنى ما أشار إليه صاحب الكتاب.
(١٣) وفي س تهاتر مكان قوله من التهاتر.
(١٤) بين المربعين زيادة من م.

<<  <   >  >>