للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدّعي على الغائب الوكالة ولا له بخلاف المفقود لأنّه معدوم من وجه فمن هذا الوجه تكون يد القاضي منبسطة في ماله ينصب فيه من يشاء ابنًا كان أو غيره قال رحمه الله وقد ذكر الخصاف في بعض نسخ هذا الكتاب (وقال بعض العلماء يجوز ذلك) قال (١) شمس الأئمة الحلواني يريد به في مسألة اليمين أنّ قضاء القاضي جائز ولا يحنث المطلوب قال وقد روي عن محمد ما يقارب ذلك فإنّه روي عنه في رجل تقدم إلى قاضي فقال إنّه كان لفلان عليّ حق فقضيته وهو في بلد كذا وأخاف أن أدخل ذلك البلد فيأخذني بالحق ثانيًا فاسمع من شهودي على القضاء واكتب لي كتابًا إلى قاضي ذلك البلد قال محمد رحمه الله ينبغي للقاضي أن يسمع من شهوده قال شمس الأئمة وهذه المسألة تقارب مسألة اليمين فيكون قول محمد هنا قولًا منه في مسألة اليمين أنّه يجوز وقد ذكر الخصاف أنّه قول بعض العلماء ولم يرد به محمدًا فصار هذا قول محمد رحمه الله وقول بعض العلماء غيره وعليه الفتوى في زماننا نظرًا للناس والله أعلم.

باب القاضي (٢) يقضي بين الناس زمانًا طويلًا ثم يعلم أنّه ممن لا يجوز قضاؤه

(ولو أنّ قاضيًا قضى بين الناس زمانًا ثم علم أنّه) ممن (٣) لا يجوز قضاؤه (عبد أو ذمي أو محدود في قذف أو أعمى أو فاسق أو مرتشٍ في الحكم [منذ ولي] (٤) فإنّ قضاؤه (٥) يرد ولا ينفذ منه (٦) شيئًا وإن ولي (٧) القضاء وهو مأمون عفيف وقضى قضايا وأنفذ أحكامًا ثم فسق بعد ذلك أو عمي أو صار إلى حال لا تنفذ أحكامه فحكم بعد هذه الحال بأحكام فإنه


(١) وفى س قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أراد بذلك الفصل الأول وهو فصل اليمين فإنّه روي عن محمد ما يقارب الفصل الأول وهو اليمين فإنه روي عنه أنّ رجلًا لو جاء إلى القاضي فقال أيها القاضي إنّ لفلان علي كذا من المال وقد أوفيته وأنّه في بلد كذا وإني أريد أن أقدم تلك البلد وأخاف أن يجحد فيأخذني بذلك الحق فاسمع من شهودي هذا واكتب لي حجة حتى لو خاصم تكون حجة لي فالقاضي يسمع منه ويجعل عن الغائب خصمًا كذا قال محمد رحمه الله قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني وهذا يقارب الفصل الأول وهو فصل اليمين الذي ذكرها هنا فيكون قوله ثم قول هاهنا قد قال بعض الناس هذا القول أيضًا في فصل اليمين نصًا والله أعلم.
(٢) وفي س باب من مكان القاضي.
(٣) قوله ممن لا يجوز قضاؤه ساقط من س.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س فإنّ قضاياه ترد.
(٦) وفي س منها شيء.
(٧) قوله وإن ولّى إلى قوله يجوز ساقط من س.

<<  <   >  >>