للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأتى القاضي (١) بالمال وأخبره بالقضية فنصب القاضي للطالب (٢) وكيلًا وأمره بقبض المال له (٣) ثم رفع إلى قاضٍ آخر ذلك فإن أبا يوسف قال لا أجيزه والقضاء الأول باطل حتى يحنث المطلوب) هذا قول الكل من أصحابنا وإن كان الخصاف رحمه الله خص قول أبي يوسف (٤) رحمه الله وذكر الناطفي في الواقعات وقال ذكر في كتاب الحسن بن زياد أنّ القاضي ينصب وكيلًا عن الغائب ويقبض ما عليه ولا يحنث قال الناطفي وعليه الفتوى (قال وكذلك رجل قدم (٥) رجلًا إلى قاضٍ فقال لأبي على هذا الرجل ألف درهم وأبي غائب وأخاف أن يتوارى هذا فرأى القاضي أن يجعله وكيلًا لأبيه فجعله [وكيلًا لأبيه] (٦) وقبل بينته على المال وحكم بذلك ثم رفع إليَّ (٧) إني لا أجيزه) (٨) وقال (وإنّما استحسن أن أجيز هذا في المفقود خاصة أن أجعل ابنه وكيلًا عنه في طلب حقوقه) وهذا أيضًا مذهب الكل وإنما كان كذلك لأنّه قضاء لا على حاضر ولا على غائب أما الأول فظاهر وأما الثاني فصورته أن يدعي على غائب شيئًا ويشهد شهوده على الغائب بشيء فيحكم الحاكم به فيجوز حينئذٍ لأنّه قضاء في محل الاجتهاد لأنّ القضاء على الغائب غير جائز عندنا وعند بعض العلماء جائز والقضاء على الغائب نافذ ليس لمن رفع إليه نقضه نص محمد عليه في المفقود ولم يوجد هنا دعوى على غائب ولا شهادة إنّما هو محض تكلّف حتى لا يحنث وكذلك في مسألة جعل الابن وكيلًا عن أبيه تكلف من غير وجه لأنّه لا حاضر يقضي له أو عليه وكذا لا غائب لأنّه لا


(١) وفي س فأتى الحاكم.
(٢) وفي س فنصب به القاضي وكيلًا قلت ومكان له الآتي فيها للطالب.
(٣) وفي س وحكم بذلك رفع إلى حاكم آخر قال أبو يوسف لا يجوز ذلك اهـ. وليس فيها والقضاء الأول إلى المطلوب.
(٤) وفي س وهذا قولهم جميعًا وإن خص قول أبي يوسف.
(٥) وفي س لو قدم رجل رجلًا إلى القاضي.
(٦) بين المربعين زيادة من س.
(٧) وفي س إلى قاضٍ آخر فإنه لا يجيزه.
(٨) وفي س بعد ذلك إلى آخر المسألة مثل ما يأتي لأنّ هذا ليس بقضاء على الغائب أما في الفصل الأول فلأن القضاء على الغائب إنما يكون إذا قامت البينة وادعى حقًا على الغائب فحينئذ تكون المسألة مختلفة عندنا لا ينصب القاضي عنه وكيلًا وعند بعض العلماء ينصب وهذا لن يحضر البينة ولم يدع على الغائب شيئًا فلا يكون قضاء على الغيب لكن هذا تكلف تحرزًا عن الحنث وأما في الفصل الثاني فكذلك إلا أنه أخبر أن للغائب على الحاضر حقًا وهو ليس بخصم عن أبيه إنما هو مكلف فضولي فرق بين هذا وبين المفقود فإن ثم القاضي يجعل ابن المفقود وكيلًا في طلب حقوقه والفرق أن المفقود كالميت فكان للقاضي بسوطة يده في ماله وإنما يجعله وكيلًا لبسوطة يده في ماله لا لأنه ابنه وهذا المعنى هاهنا معدوم وذكر في بعض النسخ وقد قال بعض الناس ذلك إلخ.

<<  <   >  >>