(٢) وفي س فنصب به القاضي وكيلًا قلت ومكان له الآتي فيها للطالب. (٣) وفي س وحكم بذلك رفع إلى حاكم آخر قال أبو يوسف لا يجوز ذلك اهـ. وليس فيها والقضاء الأول إلى المطلوب. (٤) وفي س وهذا قولهم جميعًا وإن خص قول أبي يوسف. (٥) وفي س لو قدم رجل رجلًا إلى القاضي. (٦) بين المربعين زيادة من س. (٧) وفي س إلى قاضٍ آخر فإنه لا يجيزه. (٨) وفي س بعد ذلك إلى آخر المسألة مثل ما يأتي لأنّ هذا ليس بقضاء على الغائب أما في الفصل الأول فلأن القضاء على الغائب إنما يكون إذا قامت البينة وادعى حقًا على الغائب فحينئذ تكون المسألة مختلفة عندنا لا ينصب القاضي عنه وكيلًا وعند بعض العلماء ينصب وهذا لن يحضر البينة ولم يدع على الغائب شيئًا فلا يكون قضاء على الغيب لكن هذا تكلف تحرزًا عن الحنث وأما في الفصل الثاني فكذلك إلا أنه أخبر أن للغائب على الحاضر حقًا وهو ليس بخصم عن أبيه إنما هو مكلف فضولي فرق بين هذا وبين المفقود فإن ثم القاضي يجعل ابن المفقود وكيلًا في طلب حقوقه والفرق أن المفقود كالميت فكان للقاضي بسوطة يده في ماله وإنما يجعله وكيلًا لبسوطة يده في ماله لا لأنه ابنه وهذا المعنى هاهنا معدوم وذكر في بعض النسخ وقد قال بعض الناس ذلك إلخ.