للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شمس الأئمة [أبو بكر محمَّد بن أبي سهل] (١) السرخسي هذا إذا كان الغريم واحدًا لأن (٢) البيع منه حينئذٍ لا يكون إبطالًا لحقه أما إذا كان له غريمان فباع من أحدهما فإن باع بمثل القيمة جاز وإلَّا فلا بمنزلة ما لو باع من غريمه فإنَّه يجوز بمثل القيمة وبزيادة ولا يجوز بأقل من القيمة وهو مراده من قوله بعد هذا (ولو باع من غيره لم أجز ذلك) يعني إذا كان بأقل من قيمة المثل ثم متى باع من أحد الغريمين بمثل القيمة لم يسلم كل الثمن لذلك الغريم المشتري بل يشاركه فيه الغريم الآخر لأنَّ حقهما تعلق بماله على السواء فلم يكن له تخصيص بعضهم بالقضاء وهو بمنزلة ما لو كان عليه ديون متفرقة لأقوام ليسوا فيها شركاء يقضي بعضهم دون بعض يشاركه الباقون ولا يسلم له ذلك لأنَّ حقوق الكل متعلقة بماله وقد ذكرنا هذه المسألة مفردة في هذا الموضع وقد ذكرناها نحن على سبيل الاستشهاد والله أعلم (مسألة (٣) ولو أن هذا المحجور استهلك مال إنسان بمعاينة من الشهود لزمه ذلك وحاص صاحب المال الغرماء الذين (٤) وقع الحجر لهم [فيما كان في يده من ماله فيكون أسوتهم في ذلك] (١) لأنَّ الحجر يؤثر (٥) في الأقوال لا في الأفعال والإتلاف فعل فكان وجود الحجر وعدمه سواء في حق الإتلاف.

فصل (٦)

(وإن حبسه القاضي) يعني المحجور عليه (بالدين الذي ثبت عليه فكان (٧) يسرف في الحبس في اتخاذ المأكل ويعمل ما فيه سرف (٨) أمسك عليه القاضي ماله ومنعه من السرف وأمر أن يدخل عليه


= استئذان القاضي ولم يكن محجور عليه فإذا باع العقار منه ليجعل الثمن قصاص بالدين الذي عليه يصح أيضًا ولا يكون محجورًا عليه ولم يحتج إلى استئذان القاضي اهـ.
(١) بين المربعين من س.
(٢) وفي س لأنَّ الغريم إذا كان واحدًا كان الحجر لحقه خاصة صيانة لحقه عن الإبطال فإذا باع منه لم يكن فيه إبطال لحقه فلا يظهر الحجر من هذا التصرف إمَّا إذا كان الغريم اثنين وحجر لدينهما فبيع العقار إنَّما يصح من أحدهما إذا كان بمثل القيمة كما لو باع من الأجنبي فإذا صح بمثل القيمة لا يصير الثمن قصاصًا بالدين الذي للمشتري عليه لأنَّ فيه إيثار بعض الغرماء على البعض وهو محجور عليه ألا ترى أنَّه لو قضى دين أحدهما من غير استئذان القاضي لا يسلم له وكان للآخر أن يشاركه كذا هنا.
(٣) وفي س قال مكان مسألة.
(٤) وفي س الذي حجر القاضي لهم.
(٥) وفي س إنَّما يؤثر في التصرفات الشرعية لا في الأفعال الحسية فيكون الحجر في حق الأفعال الحسية وجوده وعدمه بمنزلة.
(٦) وفي س قال مكان فصل.
(٧) وفي س وكان.
(٨) وفي س في اتخاذ الطَّعام ويتحمل من ذلك ما فيه إسراف.

<<  <   >  >>