(١) بين المربعين من س. (٢) وفي س لأنَّ الغريم إذا كان واحدًا كان الحجر لحقه خاصة صيانة لحقه عن الإبطال فإذا باع منه لم يكن فيه إبطال لحقه فلا يظهر الحجر من هذا التصرف إمَّا إذا كان الغريم اثنين وحجر لدينهما فبيع العقار إنَّما يصح من أحدهما إذا كان بمثل القيمة كما لو باع من الأجنبي فإذا صح بمثل القيمة لا يصير الثمن قصاصًا بالدين الذي للمشتري عليه لأنَّ فيه إيثار بعض الغرماء على البعض وهو محجور عليه ألا ترى أنَّه لو قضى دين أحدهما من غير استئذان القاضي لا يسلم له وكان للآخر أن يشاركه كذا هنا. (٣) وفي س قال مكان مسألة. (٤) وفي س الذي حجر القاضي لهم. (٥) وفي س إنَّما يؤثر في التصرفات الشرعية لا في الأفعال الحسية فيكون الحجر في حق الأفعال الحسية وجوده وعدمه بمنزلة. (٦) وفي س قال مكان فصل. (٧) وفي س وكان. (٨) وفي س في اتخاذ الطَّعام ويتحمل من ذلك ما فيه إسراف.