للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من ذلك] (١) شيء بالمعروف من غير ضيق وكذلك الكسوة يقتصد فيها) لأنَّ الإسراف يمنع منه غير المحبوس وغير المحجور عليه فالمحبوس (٢) المحجور عليه أولى أن يمنع (مسألة (٣) فإن تزوج امرأة في الحبس أو في غير الحبس فزادها على مهر مثلها كان لها أن تحاص الغرماء الذين وقع الحجر لهم (٤) بمقدار مهر مثلها والزيادة يلزمه فيما يستفيده (٥) من المال ولا يلزمه فيما (٦) في يده الآن) أما (٧) أصل النكاح فلأنه من الحوائج الأصلية فلم يؤثر الحجر فيه فصح ومتى صح وجب مهر المثل حكمًا لصحة النكاح لا بالتزامه ولهذا لو سكت عنه يجب مهر المثل ومتى لم يكن لزومه بالتزامه لم يكن إبطالًا لحق الغرماء فيظهر اللزوم في حقهم وأمَّا الزيادة على مقدار مهر المثل فلزومها ليس حكمًا لصحة النكاح إنَّما هو حكم إلتزامه بمنزلة إقراره فلا يصح ذلك في حق الغرماء لأنَّه إبطال لحقهم (قال وكذلك لو اشترى [هذا المحجور عليه] (١) جارية [بمعاينة من الشهود] (١) بأكثر (٨) من ثمن مثلها فمقدار ثمنها يلزمه في حق الغرماء) لأنَّه ليس فيه إبطال حقهم (وأمَّا الزيادة فلا تصح في حقهم ويصح في حقه وشبه هذا بالمريض المديون وهناك إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها أو اشترى شيئًا بأكثر من قيمة مثله فالحكم فيه ما ذكرنا كذلك هاهنا) وقال في الكتاب (وثمنها بينهم وبين البائع أيضًا) يريد بذلك إذا قبض المحجور الجارية ولم يدفع الثمن إلى بائعها حتَّى جاء الغرماء والبائع فالكل سواء في ما في يده من الأموال ولا يكون البائع أحق بمقدار ثمن الجارية (فلو


(١) بين المربعين زيادة من س.
(٢) وفي س فلأن يمنع المحبوس والمحجور كان أولى لكن لا يمنع ما كان قدر حاجته لأنَّ حاجته مقدمة على حق الغرباء.
(٣) وفي س قال مكان مسألة.
(٤) وفي س حجر عليه لهم.
(٥) وفي س وأمَّا الفضل على ذلك فيلزمه فيما يستقبل.
(٦) وفي س هذا المال الذي في يده.
(٧) عبارة هذا الشَّرح في س لأنَّ أصل النكاح من جملة حوائجه وحاجته مقدمة على حق الغرماء فصح النكاح فإذا صح النكاح فمقدار مهر المثل إنما يجب حكمًا بصحة النكاح لا بالتزامه لأنَّه لو لم يسم لوجب مقدار مهر المثل فأمَّا الزيادة على مهر المثل إنَّما وجب بالتزامه وفي ذلك إبطال المال الموجود وإما في حق ما يستفيده من المال بعد ذلك صح التزامه لأنَّ الحجر لا يؤثر فيه اهـ.
(٨) وفي س بأكثر من القيمة فإن البائع يحاص الغرماء بمقدار قيمتها وما زاد على مثل القيمة يأخذ من المال الذي يستفيده لما قلنا وهو في هذا بمنزلة المريض مرض الموت إذا كان عليه دين والجواب في نكاح المريض بالزيادة على مهر المثل وشراء الجارية بالزيادة على قيمتها هكذا فكذلك هاهنا اهـ قلت وما ذكر هنا في المتن من قوله وقال في الكتاب إلى آخر المسألة لم تذكره س فتنبه

<<  <   >  >>