(٢) وفي س أصحاب المال للقاضي. (٣) وفي س وإن لم يكونوا أثبتوا ذلك. (٤) وفي س ذكر قول محمَّد ولم يذكر قول أبي يوسف وعلى قول أبي يوسف إلخ. (٥) وفي س عنه. (٦) وفي س بعد قوله على الغائب إذا كان عنه خصم حاضر يجوز وإذا نصب عنه وكيلًا صار عنه خصمًا حاضرًا اهـ. (٧) وفي س بعد قوله يشكل لأنَّ القضاء على الغائب لا يجوز بالاتفاق بين أصحابنا إذا لم يكن عنه خصم خاص وليس هاهنا عنه خصم خاص لكن هذا ليس بقضاء على الغائب بشيء لكن هذا نوع نظر للحاضر بمنزلة من غاب واحتاجت امرأته إلى النفقة فإن القاضي يقضي لها بالنفقة في مال الزوج نظرًا لها فلا يكون ذلك قضاء على الغائب بشيء كذا هنا لكن إنَّما يحجر عليه عند محمَّد أو ينصب وكيلًا ويحجر عليه عند أبي يوسف إذا ثبت الدين عند القاضي بالبينة أو بالإقرار لأنَّ الحجر إنَّما كان نظرًا لهم وإنما يستحقون النظر إذا ثبت بينهم فشرط ثبوت دينه عند القاضي لهذا والله أعلم اهـ إلى آخر الباب.