للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب من القضاء (١) ما ينبغي للقاضي أن يعمل به

(قال أبو بكر وأحمد بن عمرو (٢) الخصاف وينبغي أن يشرف على كاتبه (٣) وأصحاب مسائله وأمنائه (٤) ويتفقد [أحوالهم] وأمورهم (٥) ويحاسب أمناءه في كل سنة على ما يتولّون وعلى ما يجري على أيديهم) كل ذلك (٦) احتياطًا لأمور المسلمين وحفظًا لحقوقهم كيلا يقع من بعض هؤلاء خيانة ويلتبس في أمر والقاضي ناظر للمسلمين محتاط لأمورهم فيفعل كل ما فيه الاحتياط (قال ويقتصد في إجراء الرزق عليهم) أما إجراء الرزق فلأنّ (٧) كلًا منهم فرغ نفسه لمصالح المسلمين فيستحق الكفاية من مال المسلمين وذلك من بيت المال ويقتصد في ذلك لأن الزيادة إجحاف (٨) ببيت المال والنقصان بخس (٩) بهؤلاء العمال فوجب التوسط والاقتصاد وخير الأمور أوساطها.

فصل

(قال ويسأل عن الأموال (١٠) فما كان من مال يتيم له وصي أقره (١١) في يدي وصيه إذا لم يعلم منه خيانة) لأنّ وصي الأب خلف عن الأب فكان رأي الأب قائمًا معنى بقيام رأي خلفه ورأي الأب مقدم في حق الصبي على رأي القاضي إلّا إذا ظهرت خيانة الوصي فحينئذ له


= لأن الحبس مشروع ليضجره ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر فيكون السجن له بمنزلة الحانوت حينئذٍ فكان الاختلاف في الحبس وخارج الحبس سواء والله أعلم.
(١) قوله من القضاء ساقط من س.
(٢) وكان في الأصل المدني والآصفي أبو عمرو وليس بشيء والصواب أبو بكر لأنّ كنيته أبو بكر وليس فيها خلاف وفي س قال أحمد بن عمرو ينبغي للقاضي أن يشرف إلخ ولم تذكره بالكنية.
(٣) يقال أشرف على الشيء اطّلع عليه من فوق أي يراقب كاتبه ولا يغفل عنه كيلا يخون.
(٤) وفي س ويحاسب الأمناء على ما يعملون في كل سنة.
(٥) زاد هنا في س ليكون على أحوالهم بصيرًا.
(٦) عبارة الشرح في س لينظر أنهم هل خانوه في شيء اهـ.
(٧) وفي س فلأنّهم فرغوا أنفسهم لإقامة هذه الأعمال وهم محتاجون إلى الكفاية فتكون كفايتهم فيما فيه كفاية القاضي وهو مال ببت المال وأما الاقتصاد فلأنّ الإسراف يؤدي إلى الإجحاف ببيت المال والقاضي نصب ناظر للمسلمين.
(٨) في المغرب وأجحف به أهلكه واستأصله وفي المنجد ثم استعير الإحجاف في النقص الفاحش.
(٩) البخس النقص يقال بخسه بخسا نقصه.
(١٠) وكان في الأصلين الأحوال وتصحيف الأموال والصواب الأموال كما في س.
(١١) وكان في الأصل أقرّ العمال وفي الآصفية أقر والصواب أقرّه كما في س.

<<  <   >  >>