للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في هذا خلافًا، وذكر الطحاوي فيه اختلافًا (١) فقال: عند أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمة الله عليهما] لا يجيب القريب أيضًا، وعند محمد يجيبه؛ وهذا إذا لم يكن خصمًا، فإما إذا كان القريب خصمًا فلا ينبغي أن يجيبه، لمكان التهمة.

(فلو كان الأجنبي ممن كان يدعوه قبل القضاء فلا بأس بإجابة دعوته الخاصة) لأن ذلك لا يكون مضافًا إلى القضاء، وقد قال أصحابنا إن قبول الهدية على هذا أيضًا، والخصاف لم يذكره، وقد ذكره الطحاوي في مختصره فقال (٢): ولا تقبل الهدية إلّا من قريب أو ممن كان يهدي له قبل القضاء؛ ولم يذكر الطحاوي هاهنا خلافًا، وذكر في الفصل الأول.

(ثم إذا كان (٣) المهدي ممن كان يهدي له قبل القضاء ينبغي أن ينظر في هديته له بعد القضاء، فإن كانت مثلها قبل القضاء أو أقل قبلها، وإن كانت أكثر لم يقبل الزيادة) لأن تلك الزيادة تكون مضافة إلى القضاء فيصير آكلًا بقضائه؛ فعلى هذا في الدعوة ينبغي أن يكون التفصيل كذلك: إذا كان الداعي ممن كان يدعوه قبل القضاء ينظر، فإن كانت دعوته بعد القضاء مثلها قبله أو دونها أجابه، وإلّا فلا والله أعلم بالصواب.

[باب القاضي يجلس معه غيره]

ذكر (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد (٤) قال: رأيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه -


(١) وفي س "وذكر الطحاوي في مختصره خلافًا - إلخ".
(٢) وعبارة س في هذه المسألة وإلى آخر الباب: "ولا يقبل من الأجنبي إذا كان لا يهدى إليه قبل القضاء، وإن كان يهدى إليه قبل القاضي إن كانت له خصومة لا ينبغي أن يقبل، نصّ عليه الخصاف في آخر الباب الرابع عشر، وإن لم يكن له خصومة فإن كانت هذه الهدية مثل تلك الهدية أو أقل فإنه لا يقبلها لأنه لا يكون آكلًا بقضائه، وإن كانت أكثر ردّ الزيادة لأنه إنما زاد لأجل القضاء".
(٣) راجع المختصر المطبوع.
(٤) كذا في الأصلين، وفي س "عبد الرحمن بن سعد" وهو الصواب، وهو عبد الرحمن بن سعد المدني، مولى الأسود بن سفيان، ويقال مولى آل أبي سفيان، رأى عمر وعثمان، وروى عن أبيه ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبيّ بن كعب وعمر بن أبي سلمة المخزومي وعمرو بن خزيمة المزني، وعنه هشام بن عروة وابن أبي ذئب وأقرانهما روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه، وذكره ابن حبان وغيره من الثقات. وأما "عبد الرحمن بن أبي سعيد" فهو أيضًا مدني، وأبوه أبو سعيد هو الخدري، روى عن أبيه عمارة بن حارثة الضمري وأبي حميد الساعدي وعنه ابناه ربيح وسعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من أقرانه وسهيل بن أبي صالح وشريك وزيد بن أسلم وأمثالهم، روى له البخاري تعليقًا والخمسة، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة اثنتي عشرة ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة - من تهذيب التهذيب ملخصًا، فعلم أنه ولد سنة ٣٥ فلم يلق سيدنا عثمان - رضي الله عنه - لأنه ولد بعده، فالصحيح ما في س - والله أعلم.

<<  <   >  >>