(٢) وعبارة س في هذه المسألة وإلى آخر الباب: "ولا يقبل من الأجنبي إذا كان لا يهدى إليه قبل القضاء، وإن كان يهدى إليه قبل القاضي إن كانت له خصومة لا ينبغي أن يقبل، نصّ عليه الخصاف في آخر الباب الرابع عشر، وإن لم يكن له خصومة فإن كانت هذه الهدية مثل تلك الهدية أو أقل فإنه لا يقبلها لأنه لا يكون آكلًا بقضائه، وإن كانت أكثر ردّ الزيادة لأنه إنما زاد لأجل القضاء". (٣) راجع المختصر المطبوع. (٤) كذا في الأصلين، وفي س "عبد الرحمن بن سعد" وهو الصواب، وهو عبد الرحمن بن سعد المدني، مولى الأسود بن سفيان، ويقال مولى آل أبي سفيان، رأى عمر وعثمان، وروى عن أبيه ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبيّ بن كعب وعمر بن أبي سلمة المخزومي وعمرو بن خزيمة المزني، وعنه هشام بن عروة وابن أبي ذئب وأقرانهما روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه، وذكره ابن حبان وغيره من الثقات. وأما "عبد الرحمن بن أبي سعيد" فهو أيضًا مدني، وأبوه أبو سعيد هو الخدري، روى عن أبيه عمارة بن حارثة الضمري وأبي حميد الساعدي وعنه ابناه ربيح وسعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من أقرانه وسهيل بن أبي صالح وشريك وزيد بن أسلم وأمثالهم، روى له البخاري تعليقًا والخمسة، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة اثنتي عشرة ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة - من تهذيب التهذيب ملخصًا، فعلم أنه ولد سنة ٣٥ فلم يلق سيدنا عثمان - رضي الله عنه - لأنه ولد بعده، فالصحيح ما في س - والله أعلم.