للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القضاء بطل بالعزل لأنه صار بمنزلة واحد من الرعايا فصار الكلام يجري في الفصل الأول لا غير (١) والحجج في جميع ذلك مذكورة في أدب القاضي لمحمد رحمه الله (٢) وعلى هذا الاختلاف إذا حضر رجل عند رجل فأقر بحق لرجل والقاضي يسمع ذلك قبل أن يصير إلى عمله أو عاين القاضي سبب الحق أو أوصى رجل إلى رجل وكل ذلك قبل مصيره إلى عمله ثم صار إليه فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال لا يحكم بذلك العلم في شيء من هذا وعندهما يحكم (٣) ثم عندهما الحقوق كلها سواء في الوجوه أجمع إلّا حقًا خالصًا لله -عزّ وجل- نحو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر فإنه لا يقضي في شيء منها بعلم لأنهما يلحقان العلم في هذه الفصول بالعلم الحاصل بعد القضاء ثم هناك لا يقضي في هذه الحدود كذا هاهنا فأما العقوبات الخالصة للعباد كالقصاص والمركبة بين حق الله -عز وجل- وحق العبد نحو حد القذف فإنه يقضي فيها بعلمه لأنه يقضي فيها بالعلم الحاصل بعد القضاء كذلك الحاصل قبل القضاء (٤).

فصل

(قال وكل أمر أراد رجل أن يثبته عند هذا القاضي ببينة يقيمها (٥) وذلك قبل أن يصل إلى عمله فأنه لا يسمع ذلك في غير عمله ولا يقبله) لأنّه قبل أن يصير إلى عمله بمنزلة واحد من الرعية عندهم جميعًا والواحد من الرعية (٦) ليس له أن يسمع البيّنة ليقضي بها إذا


(١) وفي س وإما الثالث فلأن علم القاضي قد بطل بالعزل فصار كأنه علم به وهو ليس بقاض ثم قلد القضاء ولو كان هكذا كان عين الأول.
(٢) أي من مبسوطه المسمى بالأصل.
(٣) وفي س وكذا على هذا الخلاف لو علم القاضي بوجوب حق لإنسان على إنسان بإقراره أو عاين سبب الحق في هذه الوجوه الثلاثة وكذا على هذا الخلاف لو علم القاضي أنه أوصى إلى فلان في هذه الوجوه الثلاثة وكذا على هذا الخلاف إذا علم القاضي إنه وكل فلان بالخصومة مع فلان في المصر الذي قلد فيه القضاء وقبل الوكيل هذه الوكالة في هذه الوجوه.
(٤) وفي س لأنهما يلحقان هذا العلم بالعلم الحاصل في حال القضاء وان علم به في حالة القضاء بأن عاين إنسانًا زنى أو شرب الخمر أو سرق لا يقيم عليه الحدود إلا حد القذف والقصاص إلا رواية عن محمد رحمه الله أنه قال يقضي بعلمه ويقيم سائر الحدود بعلمه فكذا إذا علم في هذه الوجوه الثلاثة وأما في الحقوق الخالصة للعباد نحو المال والقصاص والحقوق المشتركة نحو حد القذف يقضي بعلمه الحاصل في حالة القضاء فكذا يقضي بهذا العلم وموضع هذه المسائل في كتاب الحدود اهـ.
(٥) وفي س يقيمها عنده.
(٦) بين المربعين زيادة من س.

<<  <   >  >>