(٢) أي من مبسوطه المسمى بالأصل. (٣) وفي س وكذا على هذا الخلاف لو علم القاضي بوجوب حق لإنسان على إنسان بإقراره أو عاين سبب الحق في هذه الوجوه الثلاثة وكذا على هذا الخلاف لو علم القاضي أنه أوصى إلى فلان في هذه الوجوه الثلاثة وكذا على هذا الخلاف إذا علم القاضي إنه وكل فلان بالخصومة مع فلان في المصر الذي قلد فيه القضاء وقبل الوكيل هذه الوكالة في هذه الوجوه. (٤) وفي س لأنهما يلحقان هذا العلم بالعلم الحاصل في حال القضاء وان علم به في حالة القضاء بأن عاين إنسانًا زنى أو شرب الخمر أو سرق لا يقيم عليه الحدود إلا حد القذف والقصاص إلا رواية عن محمد رحمه الله أنه قال يقضي بعلمه ويقيم سائر الحدود بعلمه فكذا إذا علم في هذه الوجوه الثلاثة وأما في الحقوق الخالصة للعباد نحو المال والقصاص والحقوق المشتركة نحو حد القذف يقضي بعلمه الحاصل في حالة القضاء فكذا يقضي بهذا العلم وموضع هذه المسائل في كتاب الحدود اهـ. (٥) وفي س يقيمها عنده. (٦) بين المربعين زيادة من س.