(٢) عبارة س بعد قوله له كما يأتي يجب عليه أن يحول بينه وبين امرأته وكذا إذا علم الرجل ثم ولي ذلك الرجل القضاء فقدمت المرأة المطلقة زوجها أو الأمة المعتقة أو العبد المعتق خصمه إلى القاضي فجحد ذلك والقاضي قد شهد ذلك وسمع قبل أن يولي القضاء وجب أن يقضي بالطلاق والعتاق اهـ قلت وهذا القول متصل فيها بما قبله كما هو متصل في هذه النسخة أيضًا. (٣) وعبارة الجواب في س لكن أبو حنيفة يجيب عن هذا ويقول بأن القاضي في هذه الصورة يحول بين الزوج وبين المرأة وبين المولى وبين الأمة هكذا روى أبو يوسف في الإملاء عنه أيضًا لكن لا يفرق بينهما ولا يعتقهما لأن الحيلولة تثبت بمجرد الشهادة بدون القضاء فلأن يثبت بعلم القاضي كان أولى لكن هذا كله يكون على وجه الحسبة والأمر بالمعروف لا على سبيل القضاء والله أعلم. (٤) وفي الآصفية أربع والعبارة هذه من قوله لا يحفظه ساقطة من س. (٥) وفي س قال أبو حنيفة مكان المسألة الأولى. (٦) بين المربعين زيادة من س.