(٢) عبارة الشرح في س لأنّ هذا القضاء يخالف الإجماع فإنّ الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على فساده وصح رجوع ابن عباس -رضي الله عنهما- وروي عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت هي منسوخة نسختها آية الطلاق والعمل بالمنسوخ حرام فلم يكن هذا القضاء نافذًا فكان للثاني أن يبطله وروي عن أبي يوسف أنّ القضاء بالمتعة نافذ لكن هذا شاذ لا يعمل به هذا في لفظ المتعة بأن قال أتمتع بك إلى أجل فأما في لفظه النكاح بأن قال تزوجتك إلى شهر عندنا يبطل النكاح وعند زفر رحمه الله يصح النكاح ويبطل الوقت فكان هذا موضع الاجتهاد فإذا قضى القاضي نفذ قضاؤه فإذا رفع إلى قاض ثان كان عليه أن يمضيه اهـ. (٣) وكان في الأصلين متعتني والصواب متعني بصيغة الأمر فأصلح. (٤) وفي س قال ولو أنّ رجلًا أعتق نصف عبده أو نصف أمته أو كانت أمة بين اثنين فأعتقها أحدهما وهو معدم فقضى القاضي ببيع نصفه فباعه ثم اختصما إلى قاض آخر لا يرى ذلك فإنه يبطل البيع ويبطل القضاء اهـ. (٥) عبارة الشرح في س لأنّ هذا القضاء مخالف لإجماع الصحابة فإن الصحابة اتفقوا أنّه لا يجوز استدامة الرّق فيه لكن اختلفوا قال بعضهم يخرج إلى العتق بالسعاية وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله وقال =