(٢) وفي س وإن أقر بعد هذا الحجر لإنسان بالدين لا يصح هذا الإقرار في حق الغرماء الأولين. (٣) وفي س لكن إذا زال. (٤) وفي س صح مكان نفذ. (٥) وفي س لم يصح. (٦) وفي س الغرماء الأولين. (٧) وفي س ظهر صحة الإقرار الثَّاني. (٨) وفي س بمنزلة المريض مرض الموت إذا أقر بالدين لا يصح في حق غرماء الصحة وإذا قضى دين غرماء الصحة صح إقراره الثَّاني كذا هاهنا. (٩) وفي س بعد هذا الحجر. (١٠) وفي س ينفذ إقراره والتصرفات من هذا المال. (١١) وفي س بعد ذلك لأنَّ الحجر إنَّما يظهر فيما في يده وقت الحجر فأمَّا ما لم يكن في يده يومئذٍ لا يؤثر فيه الحجر لأنَّ الحجر إنَّما كان ضرورة صيانة محل قضاء حق الغرماء ومحل حق الغرماء المال القائم في يده لأنَّ ما يحدث لا يكون محل القضاء للحال فصار وجود الحجر وعدمه في حق ما يحدث من المال سواء. (١٢) وفي س قال مكان فصل.