للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حق الغرماء فهو بمنزلة المريض مرض الموت (١) يجوز بيعه بمثل القيمة.

فصل

(ولو أقر (٢) بدين لإنسان بعد الحجر لم ينفذ إقراره في حق غرمائه الأولين) لأنَّه لمّا صار محجورًا تعلق حق الغرماء بماله [فصار] له بمنزلة المريض مرض الموت (فإذا قضى (٣) دين الأولين نفذ (٤) إقراره للثاني) لأنَّ الإقرار للثاني في حق نفسه صحيِح وإنَّما لم ينفذ (٥) في حق غرمائه (٦) الأولين لسبق حقهم فإذا زال حقهم ظهر ذلك مطلقًا (٧) بمنزلة المريض (٨) لا ينفذ إقراره في حق غرماء صحته فإذا زال حقهم نفذ إقراره مطلقًا.

فصل

(فإن اكتسب مالًا بعد الحجر (٩) أو حدث له بسبب من الأسباب جاز (١٠) إقراره ونفذ تصرفه) لأنَّ الحجر لم يؤثر فيه (١١) إنَّما يؤثر في المال الذي كان قائمًا في يده وقت الحجر لأنَّ الحجر كان لصيانة محل (١٢) قضاء حق الغرماء ومحل القضاء هو القائم حال الحجر فيتناوله الحجر وصار في حق ما يحدث وجود الحجر وعدمه سواء فينفذ تصرّفه فيه.


(١) وفي س مبطل لحق الغرباء وليس في البيع بمثل القيمة إبطال حق الغرماء فلا يصير محجورًا كالمريض مرض الموت اهـ.
(٢) وفي س وإن أقر بعد هذا الحجر لإنسان بالدين لا يصح هذا الإقرار في حق الغرماء الأولين.
(٣) وفي س لكن إذا زال.
(٤) وفي س صح مكان نفذ.
(٥) وفي س لم يصح.
(٦) وفي س الغرماء الأولين.
(٧) وفي س ظهر صحة الإقرار الثَّاني.
(٨) وفي س بمنزلة المريض مرض الموت إذا أقر بالدين لا يصح في حق غرماء الصحة وإذا قضى دين غرماء الصحة صح إقراره الثَّاني كذا هاهنا.
(٩) وفي س بعد هذا الحجر.
(١٠) وفي س ينفذ إقراره والتصرفات من هذا المال.
(١١) وفي س بعد ذلك لأنَّ الحجر إنَّما يظهر فيما في يده وقت الحجر فأمَّا ما لم يكن في يده يومئذٍ لا يؤثر فيه الحجر لأنَّ الحجر إنَّما كان ضرورة صيانة محل قضاء حق الغرماء ومحل حق الغرماء المال القائم في يده لأنَّ ما يحدث لا يكون محل القضاء للحال فصار وجود الحجر وعدمه في حق ما يحدث من المال سواء.
(١٢) وفي س قال مكان فصل.

<<  <   >  >>