للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن أبا حنيفة يقول الله -عزَّ وجل- أمر بدفع المال إليه عند إيناس نوع رشد بقوله -عزّ وجل- {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ذكر الرشد منكرًا فيتناول نوعًا واحدًا من أنواع الرشد (١) ومتى بلغ خمسًا وعشرين سنة فالظاهر أنَّه يوجد فيه نوع رشد لأنَّه يبلغ مبلغًا يصلح فيه معه جدًا (قال الخصاف (٢) قال أصحابنا ولو أنّ رجلًا ثبت له على رجل دين إمَّا ببينة وإما بإقرار عند القاضي فقال الطالب للقاضي احجر لي عليه قبل أن تحبسه [بالدين الذي ثبت عليه] (٣) أو بعدما حبسته فإن القاضي لا يحجر عليه في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال أبو يوسف ومحمد (٤) يحجر عليه ويشهد على ذلك ويقول حجرت على فلان ابن فلان هذا لعلة الدين الذي عليه لفلان وحبست عليه ماله فلا أجيز شراه ولا بيعه ولا هبته ولا صدقته ولا إقراره) أما الإشهاد من القاضي فلأنّ الحجر منه حكم ويتعلق به أحكام أخر فربما يقع فيه تجاحد (٥) فيحتاج إلى إثباته وطريق الإثبات الشهادة (٦) وأمَّا بيان علة الحجر وهو الدين فلأنّ على قول من يرى الحجر جائزًا يختلف الحجر باختلاف سببه فإنّ الحجر بسبب الشفقة يعم (٧) والأموال والأحوال الموجودة في الحال وما يحدث بعد ذلك والحجر بسبب الدين يعمل في الأموال الموجودة في الحال ولا يعمل في المال الذي يحدث بعد ذلك حتَّى يجوز تصرفه فيه فاحتيج إلى بيان علة الحجر من هذه الجهة (٨) (فإذا حجر القاضي عليه) على قولهما (٩) (لَّا يصح تبرّعه) (١٠) [لأنه لما صار محجورًا صار] (١١) بمنزلة المريض مرض الموت (ولو باع شيئًا من ماله بمثل قيمته جاز (١٢) وقول صاحب الكتاب لا أجيز بيعه وشراه يعني (١٣) بيعه بأقل من القيمة لأنّ المديون صار محجورًا عن تصرف يبطل حق الغرماء والبيع بمثل القيمة لا يبطل


(١) وفي س وأبو حنيفة يقول إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة. يؤنس منه نوع رشد وإن لم يؤنس منه جميع أنواع الرشد لأنَّه بلغ مبلغًا يصلح جدًا فيزول السفه أو يقل فيثبت نوع رشد لدفع المال بقوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} ذكر الرشد متكرر فيتناول نوع رشد وقد ظهر.
(٢) وفي س قال صاحب الكتاب.
(٣) وفي س وفي قولهما.
(٤) ما بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س التجاحد.
(٦) وفي س فقلنا بأنه يشهد.
(٧) وفي س بسبب السفه يعمل - قلت الصواب السفه والشفقة له وجه فأبقيناه على أصله.
(٨) وعبارة س بعد قوله في الحال وأما ما يظهر في يده من المال بالكسب ونحوه لا يعمل فيه وينفذ تصرفه فيه كان قبل الحجر فلابد من أن يبين العلة.
(٩) على قولهما ساقط من س
(١٠) وفي س منه التبرعات.
(١١) بين المربعين زيادة من س.
(١٢) وفي س ويصح بيعه شيئًا من ماله بمثل القيمة.
(١٣) وفي س أراد به بمثل القيمة.

<<  <   >  >>