للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البيّنة أنّها كانت في يده منذ شهر وأقام الآخر البيّنة أنّها كانت في يده منذ جمعة فإن القاضي يقرّها في يد صاحب الجمعة) لأنّ يده أقرب ويجعل كأنهما كانا جميعًا، كان في يد الأوّل ثمّ انتقل إلى الثاني (١) قال (وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في رجل في يده (٢) دار ادّعاها رجل فأقام (٣) شاهدين أنها كانت في يده أنّى لا أقبل ذلك، وعن أبي يوسف رحمه الله أنها تقبل، وإن (٤) أقرّ المدّعي عليه أنّها كانت في يد المدّعي يجبر على دفعها إليه) (٥) بالإجماع (وكذلك لو (٦) أقام المدّعي شاهدين على إقرار المدّعى عليه أنّها (٧) كانت في يد المدّعي قبل ذلك) بالإجماع، فأبو يوسف (٨) رحمه الله سوّى بين البيّنة على الإقرار وبين البيّنة على اليد والفرق بينهما ما ذكرناه في شرح الجامع الصّغير (٩).

[باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم]

(قال ولو أن رجلًا مات وترك ورثة وترك مالًا فشهد رجلان لرجلين (١٠) على الميّت بألف درهم (١١) وشهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين ألف درهم فالشهادة باطلة)، هكذا ذكر هاهنا وذكر في الجامع الصّغير والجامع الكبير (١٢) أن الشهادة جائزة، (وروى) صاحب الكتاب رواية ثالثة (عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنّهم (١٣) إن جاؤوا جميعًا وشهدوا فالشهادة باطلة، وإن شهد اثنان لاثنين فقبلت شهادتهما ثم ادّعى الشاهدان بعد ذلك على الميّت (١٤) ألف درهم فشهد لهما الغريمان الأوّلان فشهادتهما جائزة)، فصار في المسألة ثلاث روايات، وجه ما ذكرها هاهنا أن الدّين إذا ثبت على الميّت حل في التّركة فتصير التّركة مشتركة بين الغرماء، فما يقبض أحد الفريقين حلّ للآخرين مشاركتهم (١٥) فيه، فصار كل فريق شاهدًا على شيء لهما (١٦) فيه شركة، وجه رواية الجامعين أن الشهادة لهما إنما كانت (١٧) على الميت بالدّين والدّين ثبت (١٨) في ذمّة الميّت


(١) وفي س ويجعل كأنها كانت جميعها في يد الأول ثم انتقلت إلى هذا.
(٢) وفي س في يديه.
(٣) وفي س وأقام.
(٤) وفي س فإن.
(٥) وفي س في يد هذا المدّعى دفعها إليه إلخ.
(٦) وفي س أن.
(٧) وفي س بأنها.
(٨) وكان في الأصل وأبو يوسف وفي الآصفية والسعيدية فأبو يوسف.
(٩) وفي س في الجامع الصغير.
(١٠) وفي س لرجل.
(١١) وفي الآصفية والسعيدية بدين ألف درهم.
(١٢) وفي س وفي الجامع الكبير.
(١٣) وكان في الأصل أنهما وهو أنّهم في الآصفية والسعيدية.
(١٤) وفي س على الميّت بعد ذلك.
(١٥) وفي س كان للآخر أن يشاركه فيه.
(١٦) وفي س له.
(١٧) وفي س والشهادة إنما قامت.
(١٨) وفي س يثبت.

<<  <   >  >>