(٢) وفي س بعد قوله شاهدين قال هذا على قياس ما ذكرنا لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة ثم لو امتنع عن الحضور إلى مجلس الحكم ليجيب خصمه ويستمع عليه الشهود وقد ذكرنا أن عند أبي يوسف يبعث القاضي أمينًا ثلاثة أيَّام لينادي على بابه في كل يوم ثلاث مرات، إن حضر وإلا نصب عنه وكيلًا وقضى بمحضر من وكيله فكذا هاهنا اهـ. (٣) ولفظ س قال وإن تقدم رجلٌ إلى القاضي فادعى حقًا على الغائب عن المصر إلخ. (٤) وفي س في أشخاصه فإن كانت المسافة بين المصر وبين الموضع الذي فيه المدعى عليه مقدار ما يأتي الرجل الحكم ثم يروح إلخ. (٥) وفي س اعدى عليه وأمر بإحضاره وإن كانت المسافة إلخ. (٦) وفي س بعد قوله حقًا عليه وإنَّما ذلك الحق مما يستجيز به القاضي إحضاره إمَّا بكتاب إلى الوالي لأنَّ الظاهر أن يكون على باب القاضي من الرجال لا يجد مركب ولا يمكنه الخروج من المصر فلهذا يكتب إلى الوالي وهذا اختيار صاحب الكتاب وعمل القضاة اليوم على خلافه فإنهم يقولون إحضار الخصم برجالتهم والحديد بما حد لجواز الاعداء بنفس الدعوى لما مر في صدر الباب اهـ. (٧) بين المربعين زيادة من م إلَّا أن في س مقدم عليه قوله حقًا.