(٢) وفي س ثم صاحب الكتاب قال قال إسماعيل بن حماد أربعة شهود إلخ. (٣) زاد في س يعني عن عدالتهم. (٤) وفي س والرجل يستعدي على الرجل ويريد أشخاصه إلى المصر يريد به أن يبعث خارج المصر ويأتي به إلى المصر ويقيم عليه شاهدين بحق يدعيه قال الشَّيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني إسماعيل بن حماد هذا نافلة أبي حنيفة وكان يختلف إلى أبي يوسف ويتفقه عنده ثم صار بحال يزاحمه ولو بلغ من العمر حتَّى شاخ لصار له نبأ في الناس لحسن حفظه وقريحته إلَّا أنَّه مات شابًا فأورد صاحب الكتاب قوله أربعة شهود لا أسأل عنهم إمَّا شاهدا رد الطينة فرأى صاحب الكتاب وافق رأيه وقدم هذا من قبل اهـ مختصرًا. (٥) وفي س بعد ذلك هذا كان في زمنهم فإنَّه بعد ما سأل القاضي عن الشهود في السر يسأل عنهم في العلانية وإنَّما يسأل عنهم في العلانية عن قوم غير القوم الذي سأل منهم في السر ولا يشترط العدالة في =