للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين]

وذكر بعده باب شهادة المختبئ (١) وذكر بعده باب شهادة الوصيّ وذكر بعده باب شهادة العبد وذكر في الباب الأوّل (عن ابن سيرين - رضي الله عنه - أنّه كان يكره أن يدخل بين رجلين يقولان لا تشهد (٢) علينا ويقولان إن رأيت منكرًا قمت به (٣) وبذلك نقول إنه يكره أن يدخل بين اثنين يقولان له (٤) لا تشهد علينا بما تسمع منا ولا تشهد لأحد الفريقين بشيء يدور بيننا مع هذا لو دخل وسمع من أحد الفريقين ما يكون إقرارًا للآخر (٥) وطلب المقرّ له الشهادة وقالوا (٦) اشهد بما سمعت، ومن العلماء من قال لا يحلّ له أن يشهد)، لأنّ الشّهادة أمانة وقد منعاه من تحمّل الأمانة (و) ذكر صاحب الكتاب (أنّه يحلّ وبه يأخذ (٧) أصحابنا) لأنّه حصل له العلم فلو امتنع عن الشهادة صار آثمًا كاتمًا (٨) للشهادة، ولا يجوز كتمان الشهادة بقول من عليه الحقّ (٩) [ولو كتم كان آثمًا] (١٠) ذكر (عن الحسن - رضي الله عنه - أنّه قال إن قالوا لا تشهد علينا، فإن أقرّ رجل لآخر (١١) بشيء فأشهد عليه، وإن كان قال قد كان لك عليّ فقضيت (١٢) فلا تشهد عليه) لأنّه كما سمع الإقرار سمع القضاء (وعندنا يحل [له] أن يشهد لكن إنّما يشهد على نحو ما سمع، فإنّ رأى القاضي أن يجعل ذلك إقرارًا ويكلّفه (١٣) البيّنة على القضاء فعل [ذلك]) ذكر (١٤) عن ابن سيرين - رضي الله عنه - أنّه سئل عن رجل قال لرجل أو قال له قوم لا تشهد علينا بشيء فسمع من بعضهم اعترافًا بأمر، قال ابن سيرين قال الله -عزّ وجلّ-، {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} وقوله -عزّ وجلّ- {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} الآية) (١٥) ولم


(١) وكان في الأصلين المختبئ بالخاء وفي س الخنثى وهو تحريف والصواب والمختبئ كما يجيء بعد في الباب وفي المغرب والمختبئ الذي يستتر حتى يشهد حيث لا يعلم المشهود عليه.
(٢) وفي س فيقولان لا تشهدوا.
(٣) وفي س ثمة مكان به.
(٤) وفي س وبه.
(٥) وفي س للفريق الآخر.
(٦) وفي س وقال.
(٧) وفي س أخذ علماؤنا.
(٨) وفي س صار كاتمًا.
(٩) وفي س أن يكتم الشهادة بقول من يجب عليه الحق.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س لأحد.
(١٢) وفي س فقبضت.
(١٣) وفي س وكلفه.
(١٤) قوله ذكر ساقط من س.
(١٥) لفظ الآية من س.

<<  <   >  >>