للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يشهد وإن لم يأمره بذلك (وبه نأخذ ومن العلماء من قال لا تجوز حتى يشهدا على (١) ذلك والصحيح ما قلنا وعليه (٢) الأئمّة من السّلف)، لأنّ الشهادة تعتمد العلم وقد وُجِدَ وهذا إذا سمع من الرّجل إقرارًا بهذه الأشياء وعاينه، (وأمّا إذا سمع الإقرار والمقر وراء الحجاب (٣) لا يجوز أن يشهد ولو شهد وفسر للقاضي ذلك لا يقبل القاضي شهادته) (٤) لأن العلم لم يحصل وإنما حصل الظّنّ لأنّ النّغمة تشبه النّعمة (فإن (٥) دخل في بيت وعلم أنّه ليس في البيت غير واحد ثمّ خرج وقعد على باب البيت وليس للبيت مسلك إلّا هذا الباب فأقرّ الرّجل الّذي داخل البيت بشيء والرّجل الجالس على باب البيت لا يراه الآن وسعه أن يشهد عليه بما أقرّ به عليه) هكذا (٦) قال صاحب الكتاب لأنّه حصل له العلم فصار شرط الشهادة على السمع أحد الشّيئين أن يسمع منه ويعاينه، أو يسمع منه على هذا الوجه الّذي ذكرنا أخيرًا (٧) (قال ولو أن رجلًا أشهد رجلًا على نفسه بحق لرجل فسمع ذلك رجل آخر وسعه أن يشهد عليه بذلك الحقّ وكذا القاضي إذا أشهد قومًا أنه قضى لرجل بشيء على رجل وقوم آخرون يسمعون ذلك ولم يشهدهم (٨) القاضي على قضائه وسعهم أن يشهدوا بذلك، وإن فسّروا ذلك للقاضي الّذي شهدوا عنده جاز شهادتهم (٩)، وكذا تزويج امرأة حضره قوم جمعوا (١٠) لذلك فزّوجها الوليّ (١١) وقومٍ حضور يسمعون ذلك وسعهم أن يشهدوا على النّكاح) فرق بين هذا كلّه وبين من أشهد إنسانًا على شهادته فسمع آخر لا يسعه أن يشهد والفرق أن الإقرار والقضاء والنكاح موجب بنفسه وكان (١٢) حجة بنفسه فإذا عاين الحجّة حصل له العلم، فأمّا الشّهادة ليست بموجبة (١٣) وليست بحجّة بنفسها وإنّما تصير موجبة وتصير حجّة بالنّقل إلى مجلس القاضي (١٤) فصار الفرع نائبًا عن الأصل في نقل الشهادة (١٥)، والنيابة لا تثبت إلّا بالإنابة والله أعلم بالصّواب.


(١) وفي س لا يجوز حتى يشهد.
(٢) وفي س وعلى هذا.
(٣) وفي س يقر بهذه الأشياء ويعاينه أما إذا سمع وراء الحجاب لا يجوز له.
(٤) وفي س وفسر للقاضي فالقاضي لا يقبل.
(٥) وفي س وأن.
(٦) وفي س بما أقر هكذا.
(٧) وفي س ذكرنا آنفًا وفي الآصفية ذكرناه أخيرًا.
(٨) وكان في الأصل يشاهدهم والصواب ما في س والآصفية يشهدهم.
(٩) وفي س أجاز.
(١٠) وفي س بحضرة قوم تجمعوا.
(١١) وفي س ولى.
(١٢) وفي س فكان حجة.
(١٣) وفي س موجبة.
(١٤) وفي س القضاء.
(١٥) وفي س شهادته.

<<  <   >  >>