للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الرّجوع عن الشهادات

ذكر (عن الشّعبيّ في الشاهدين شهدا على رجل أنّه طلّق امرأته ففرّق القاضي بينهما ثمّ إن أحدهما رجع عن شهادته وتزوّج الآخر المرأة (١)، قال الشعبيّ هذا حكم لا يُرَدّ)، يريد [به] (٢) أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يكون معتبرًا ذكر (عن الشعبي أن رجلين أتيا عليًّا - رضي الله عنه - برجل فشهدا عليه أنّه سرق فقطع على - رضي الله عنه - يده. ثم جاءا بعد ذلك بآخر وقالا غلطنا في الأوّل إنّما كان هذا الّذي سرق فأبطل علي - رضي الله عنه - شهادتهما على الآخر وضمّنهما دية الأول وقال لو علمت أنكما تعمّدتما لقطعت أيديكما)، لم يصحّح رجوعهما بعد القضاء في حقّ إبطال القضاء، ثم ذكر صاحب الكتاب وضمّنهما دية الأوّل، وقد افتتح محمّد رحمه الله كتاب الرجوع عن الشهادات بهذا الحديث، وذكر ثمّه أغرمكما دية يد الأوّل (٣)، فكأنّ الدّية المذكورة هاهنا (٤) محتمله [تحتمل] دية اليد بأن اقتصر القطع، وتحتمل [دية النفس بأن سرى القطع لكن لما نص محمد رحمه الله على [دية اليد، علم أن المراد هاهنا دية اليد (٥) ذكر (عن الحسن - رضي الله عنه - في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم قال يقتل الراجع ويضرب الثلاثة (٦) الحدّ، ويغرمون ثلاثة أرباع الدية) وبهذا الحديث أخذ الشافعي رحمة الله عليه، حتى قال إن شهود القصاص والرجم إذا رجعوا يقتلون، (ولسنا نأخذ بهذا الحديث) فإن الشاهد إذا رجع لا يقتل عندنا ويُضرب الحدّ (٧) ويغرم ربع الدّية وأمّا الثّلاثة لا يحدّون، وحقّ المسألة كتاب الحدود، (وهذا إذا قال الراجع تعمّدت أمّا إذا قال اشتبه علي [الأمر] (٨) لا يقتل بالإتفاق)، وحقّ المسألة كتاب الدّيات، ذكر بعد هذا آثارًا كلّها تشهد أنّه إذا رجع واحد من شهود الزّنا وهم أربعة بعد الرّجم أنه يغرم ربع الدّية وبه نأخذ (وإذا غرم الراجع ربع الدّية هل يعزّر) يريد به


(١) وفي س بالمرأة.
(٢) زيادة في السعيدية.
(٣) وفي س وأغرمكما ديّة الأول.
(٤) وفي س المذكورة هنا.
(٥) وكان في الأصل به اليد وهو تصحيف والصواب ديّة كما في السعيدية.
(٦) وفي س الثلاثة.
(٧) هذه العبارة إلى المتن مذكورة في السعيدية بعد قوله كتاب الديات وشرعت هكذا ثم إذا لم يقتل الراجع عندنا يضرب الحد إلخ.
(٨) زيادة من الآصفية والسعيدية.

<<  <   >  >>